وقال بعض علمائنا : يقسّم خمسة أقسام : سهم لرسول الله 6 ، وسهم لذي القربى ، إلى آخره [٤] ، وبه قال الشافعي وأبو حنيفة ، لأنّه 7 ، قسّم الخمس خمسة أقسام [٥].
[١] حكاه الشيخ الطوسي في الخلاف ، كتاب الفيء وقسمة الغنائم ، المسألة ٣٧ ، والمحقق في المعتبر : ٢٩٤ ، وانظر : المغني ٧ : ٣٠٠ ـ ٣٠١ ، والشرح الكبير ١٠ : ٤٨٦.