وقيل : العنبر يقذفه البحر إلى جزيرة ، فلا يأكله شيء إلاّ مات ، ولا ينقله طائر بمنقاره إلاّ نصل [٤] منقاره ، وإذا وضع رجله عليه ، نصلت أظفاره ويموت [٥].
ج ـ قال الشيخ : الحيوان المصاد من البحر لا خمس فيه ، فإن أخرج بالغوص أو أخذ قفّيّا [٦] ففيه الخمس [٧].
وفيه بعد ، والوجه : إلحاقه بالأرباح التي تعتبر فيها مئونة السنة.
د ـ السمك لا شيء فيه ـ وهو قول العلماء [٨]. إلاّ في رواية عن أحمد وعمر بن عبد العزيز [٩] ـ لأنّه من صيد فلا شيء فيه.
الصنف الخامس : أرباح التجارات والزراعات والصنائع وسائر الاكتسابات بعد إخراج مئونة السنة له ولعياله على الاقتصاد من غير إسراف ولا