نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي جلد : 5 صفحه : 419
وإذا استحقّ الغير فيه حقّا ، وجب دفعه اليه.
وقال أبو حنيفة : هو مخيّر بين إظهاره وإخراج خمسه ، وبين كتمانه [١].
الصنف الرابع : الغوص ، وهو : كلّ ما يستخرج من البحر ، كاللؤلؤ والمرجان والعنبر وغيرها.
ويجب فيه الخمس عند علمائنا ـ وبه قال الزهري والحسن وعمر بن عبد العزيز [٢] ـ لأنّ المخرج من البحر مخرج من معدن ، فيثبت فيه حكمه.
وسئل الصادق 7 عن العنبر وغوص اللؤلؤ ، فقال : « عليه الخمس » [٣].
وسئل الكاظم 7 عمّا يخرج من البحر من اللؤلؤ والياقوت والزبرجد ، وعن معادن الذهب والفضة هل فيها زكاة؟ فقال : « إذا بلغ قيمته دينارا ففيه الخمس » [٤].
وقال الشافعي وأبو حنيفة ومالك والثوري وابن أبي ليلى والحسن بن صالح بن حي ومحمد بن الحسن وأبو ثور : لا شيء في الغوص [٥] ـ وعن أحمد روايتان : هذه إحداهما ، والأخرى : فيه الزكاة [٦] ـ لقول ابن عباس : ليس في العنبر شيء ، إنّما هو شيء ألقاه البحر [٧]. وليس بحجّة.
[١] حكاه عنه الشيخ الطوسي في الخلاف ٢ : ١٢٤ ، المسألة ١٥٤.