نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي جلد : 5 صفحه : 421
تقتير ، عند علمائنا كافة ـ خلافا للجمهور كافة [١] ـ لعموم ( وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ )[٢] وقوله ( أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّباتِ ما كَسَبْتُمْ وَمِمّا أَخْرَجْنا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ )[٣].
وللتواتر المستفاد من الأئمة :.
قال الصادق 7 : « على كلّ امرئ غنم أو اكتسب الخمس ممّا أصاب لفاطمة 3 ولمن يلي أمرها من بعدها من ذريتها الحجج على الناس ، فذلك لهم خاصة يضعونه حيث شاءوا ، وحرم عليهم الصدقة ، حتى الخيّاط ليخيط قميصا بخمسة دوانيق ، فلنا منه دانق ، إلاّ من أحللناه من شيعتنا ، لتطيب لهم الولادة ، إنّه ليس عند الله شيء يوم القيامة أعظم من الزنا ، إنّه يقوم صاحب الخمس يقول : يا رب سل هؤلاء بما أبيحوا [٤] » [٥].
وكتب بعض أصحابنا الى أبي جعفر الثاني 7 أخبرني عن الخمس ، هل على جميع ما يستفيد الرجل من قليل وكثير من جميع الضروب وعلى الصناع وكيف ذلك؟ فكتب بخطّه : « الخمس بعد المئونة » [٦].
إذا عرفت هذا ، فالميراث لا خمس فيه ، سواء كان محتسبا كالأب والابن ، أو غير محتسب كالنسب المجهول ، لبعده.
وعن بعض علمائنا : يجب فيه الخمس مطلقا وفي الهبة والهدية [٧].