نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي جلد : 5 صفحه : 418
لأنّه زكاة ، فيجب الخمس في بعض أجناسه كالحبوب [١].
والأولى ممنوعة.
مسألة ٣١٤ : لا يعتبر فيه الحول إجماعا وإن اختلفوا في المعدن ، لعموم ( وفي الركاز الخمس ).
ويجب على كلّ من وجده من مسلم وكافر وحرّ وعبد وصغير وكبير وذكر وأنثى وعاقل ومجنون ، إلاّ أنّ العبد إذا وجده ، كان لسيده ، وهو قول عامة العلماء [٢] ، إلاّ الشافعي ، فإنّه قال : لا يجب إلاّ على من تجب عليه الزكاة ، لأنّه زكاة [٣].
وهو ممنوع ، والعموم حجّة عليه.
فروع :
أ ـ ما يجده العبد لمولاه ، يخرج خمسه والباقي يملكه ، لأنّه اكتساب.
ب ـ المكاتب يملك الكنز ، لأنّه اكتساب ، فكان كغيره.
ج ـ الصبي والمجنون يملكان الكنز ، ويخرج الولي الخمس عنهما ، وكذا المرأة ، للعموم.
وحكي عن الشافعي : أنّ الصبي والمرأة لا يملكان الكنز [٤].
وهو غلط ، لأنّه اكتساب ، وهما من أهله.
د ـ يجب إظهار الكنز على واجده ـ وبه قال الشافعي [٥] ـ لقوله 7 : ( وفي الركاز الخمس ).