responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 5  صفحه : 418

لأنّه زكاة ، فيجب الخمس في بعض أجناسه كالحبوب [١].

والأولى ممنوعة.

مسألة ٣١٤ : لا يعتبر فيه الحول‌ إجماعا وإن اختلفوا في المعدن ، لعموم ( وفي الركاز الخمس ).

ويجب على كلّ من وجده من مسلم وكافر وحرّ وعبد وصغير وكبير وذكر وأنثى وعاقل ومجنون ، إلاّ أنّ العبد إذا وجده ، كان لسيده ، وهو قول عامة العلماء [٢] ، إلاّ الشافعي ، فإنّه قال : لا يجب إلاّ على من تجب عليه الزكاة ، لأنّه زكاة [٣].

وهو ممنوع ، والعموم حجّة عليه.

فروع :

أ ـ ما يجده العبد لمولاه ، يخرج خمسه والباقي يملكه ، لأنّه اكتساب.

ب ـ المكاتب يملك الكنز ، لأنّه اكتساب ، فكان كغيره.

ج ـ الصبي والمجنون يملكان الكنز ، ويخرج الولي الخمس عنهما ، وكذا المرأة ، للعموم.

وحكي عن الشافعي : أنّ الصبي والمرأة لا يملكان الكنز [٤].

وهو غلط ، لأنّه اكتساب ، وهما من أهله.

د ـ يجب إظهار الكنز على واجده ـ وبه قال الشافعي [٥] ـ لقوله 7 : ( وفي الركاز الخمس ).


[١] فتح العزيز ٦ : ١٠٣ ، المجموع ٦ : ٩٩.

[٢] المغني ٢ : ٦١٤ ، الشرح الكبير ٢ : ٥٩٠.

[٣] المهذب للشيرازي ١ : ١٦٩ ، المجموع ٦ : ٩١ ، المغني ٢ : ٦١٥ ، الشرح الكبير ٢ : ٥٩٠ ـ ٥٩١.

[٤] كما في المغني ٢ : ٦١٥ ، والشرح الكبير ٢ : ٥٩١.

[٥] حكاه عنه الشيخ الطوسي في الخلاف ٢ : ١٢٤ ، المسألة ١٥٤.

نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 5  صفحه : 418
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست