responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 5  صفحه : 417

ومحمد [١] ـ لأنّ يده على الدار.

وقال بعض الجمهور : للمستأجر [٢] ، لأنّ الكنز لا يملك بملكية الدار.

د ـ لو اختلف المالك والمستأجر في ملكية الكنز ، فللشيخ قولان ، أحدهما : القول قول المالك [٣] ـ وبه قال المزني [٤] ـ لأنّ داره كيده.

والثاني : قول المستأجر [٥] ، وبه قال الشافعي [٦] ـ وعن أحمد روايتان [٧] كالقولين ـ لأنّه مال مودع في الأرض ، وليس منها ، فالقول قول من يده على الأرض كالأقمشة ، ولندور إيجاد دار فيها دفين.

ولو اختلفا في مقداره ، فالقول قول المستأجر قطعا ، لأنّه منكر.

مسألة ٣١٣ : ويجب الخمس في كلّ ما كان ركازا‌ ، وهو كلّ مال مذخور تحت الأرض ، على اختلاف أنواعه ـ وبه قال مالك وأحمد والشافعي في القديم [٨] ـ لعموم قوله 7 : ( وفي الركاز الخمس ) [٩].

وقول الباقر 7 : « كل ما كان ركازا ففيه الخمس » [١٠].

ولأنّه مال يجب تخميسه ، فيستوي فيه جميع أصنافه كالغنيمة.

وقال الشافعي في الجديد : لا يؤخذ الخمس إلاّ من الذهب والفضة ،


[١] المبسوط للسرخسي ٢ : ٢١٤.

[٢] المغني ٢ : ٦١٢ ، الشرح الكبير ٢ : ٥٩٣.

[٣] المبسوط للطوسي ١ : ٢٣٧.

[٤] المجموع ٦ : ٩٦ ، حلية العلماء ٣ : ١١٦.

[٥] الخلاف ٢ : ١٢٣ ، المسألة ١٥١.

[٦] المجموع ٦ : ٩٦ ، فتح العزيز ٦ : ١١٠ ، حلية العلماء ٣ : ١١٦.

[٧] المغني ٢ : ٦١٣ ، الشرح الكبير ٢ : ٥٩٣.

[٨] المدوّنة الكبرى ١ : ٢٩٠ ، المنتقى ـ للباجي ـ ٢ : ١٠٤ ، المغني ٢ : ٦١٠ ، الشرح الكبير ٢ : ٥٨٨ ، المهذب للشيرازي ١ : ١٦٩ ، المجموع ٦ : ٩١ ، فتح العزيز ٦ : ١٠٣ ، حلية العلماء ٣ : ١١٥.

[٩] تقدّمت الإشارة إلى مصادره في صفحة ٤١٢ ، الهامش (٥).

[١٠] التهذيب ٤ : ١٢٢ ـ ٣٤٧.

نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 5  صفحه : 417
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست