وقال بعض الجمهور : للمستأجر [٢] ، لأنّ الكنز لا يملك بملكية الدار.
د ـ لو اختلف المالك والمستأجر في ملكية الكنز ، فللشيخ قولان ، أحدهما : القول قول المالك [٣] ـ وبه قال المزني [٤] ـ لأنّ داره كيده.
والثاني : قول المستأجر [٥] ، وبه قال الشافعي [٦] ـ وعن أحمد روايتان [٧] كالقولين ـ لأنّه مال مودع في الأرض ، وليس منها ، فالقول قول من يده على الأرض كالأقمشة ، ولندور إيجاد دار فيها دفين.
ولو اختلفا في مقداره ، فالقول قول المستأجر قطعا ، لأنّه منكر.
مسألة ٣١٣ : ويجب الخمس في كلّ ما كان ركازا ، وهو كلّ مال مذخور تحت الأرض ، على اختلاف أنواعه ـ وبه قال مالك وأحمد والشافعي في القديم [٨] ـ لعموم قوله 7 : ( وفي الركاز الخمس ) [٩].
وقول الباقر 7 : « كل ما كان ركازا ففيه الخمس » [١٠].
ولأنّه مال يجب تخميسه ، فيستوي فيه جميع أصنافه كالغنيمة.
وقال الشافعي في الجديد : لا يؤخذ الخمس إلاّ من الذهب والفضة ،