responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 5  صفحه : 412

خُمُسَهُ ) [١].

وسئل الصادق 7 عن المعادن كم فيها؟ قال : « الخمس » [٢] وتخصيص العموم وتقييد المطلق بالحول لا دليل عليه ، فيكون منفيّا.

وقال إسحاق وابن المنذر : لا شي‌ء في المعدن حتى يحول عليه الحول [٣] ، لقوله 7 : ( لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول ) [٤].

ونفي الزكاة لا يستلزم نفي الخمس.

فروع :

أ ـ الخمس يجب في المخرج من المعدن ، والباقي يملكه المخرج ، لقوله 7 : ( وفي الركاز الخمس ) [٥] ويستوي في ذلك [٦] الصغير والكبير.

وقال الشافعي : يملك الجميع ، وتجب عليه الزكاة [٧].

ب ـ المعدن إن كان في ملكه ، فهو له يصرف منه الخمس لمستحقّيه ، وإن كان في موضع مباح ، فالخمس لأربابه ، والباقي لواجده.


[١] الأنفال : ٤١.

[٢] الكافي ١ : ٤٥٩ ـ ١٩ ، الفقيه ٢ : ٢١ ـ ٧٣ ، التهذيب ٤ : ١٢١ ـ ٣٤٦.

[٣] المغني ٢ : ٦١٩ ، الشرح الكبير ٢ : ٥٨٦.

[٤] سنن ابن ماجة ١ : ٥٧١ ـ ١٧٩٢.

[٥] صحيح البخاري ٢ : ١٦٠ و ٣ : ١٤٥ و ٩ : ١٥ ، صحيح مسلم ٣ : ١٣٣٤ ـ ٤٥ و ٤٦ ، سنن أبي داود ٣ : ١٨١ ـ ٣٠٨٥ ، سنن ابن ماجة ٢ : ٨٣٩ ـ ٢٥٠٩ و ٢٥١٠ ، سنن الترمذي ٣ : ٦٦١ ـ ١٣٧٧ ، سنن الدارمي ٢ : ١٩٦ ، سنن البيهقي ٤ : ١٥٢ ، مصنّف ابن أبي شيبة ٣ : ٢٢٥ و ١٢ : ٢٥٥ ، المعجم الكبير للطبراني ١٧ : ١٤ ـ ٦ ، مسند أحمد ٢ : ١٨٦ و ٣ : ٣٣٥ ، الموطّأ ١ : ٢٤٩ ـ ٩.

[٦] أي : المستخرج.

[٧] حكاه عنه ، المحقّق في المعتبر : ٢٩٢.

نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 5  صفحه : 412
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست