responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 5  صفحه : 413

ج ـ إذا كان المعدن لمكاتب ، وجب فيه الخمس ـ وبه قال أبو حنيفة [١] ، لعموم ( وفي الركاز الخمس ) [٢]. ولأنّه غنيمة وهو من أهل الاغتنام.

د ـ العبد إن استخرج معدنا ، ملكه سيّده ، لأنّ منافعه له ، ويجب على السيد الخمس في المعدن.

هـ ـ الذمّي يجب عليه الخمس فيه ـ وبه قال أبو حنيفة [٣] ـ للعموم.

وقال الشافعي : لا يجب ، لأنّه لا يساوي المسلمين في الغنيمة ، ولا يسهم له. ولأنّ المأخوذ زكاة ولا زكاة على الذمّي [٤].

والمقدّمتان ممنوعتان.

وقال الشيخ : يمنع الذمّي من العمل في المعدن ، فإن أخرج منه شيئا ملكه ، وأخرج منه الخمس [٥].

و ـ المعادن تبع الأرض تملك بملكها ، لأنّها من أجزائها.

ويجوز بيع تراب المعدن بغير جنسه في الرّبويّات ، وفي غيرها يجوز مطلقا ، والخمس لأربابه ، فإن باع الجميع فالخمس عليه ، ويجب خمس المعدن ، لا خمس الثمن ، لأنّ الخمس تعلّق بعين المعدن لا بقيمته.

الصنف الثالث : الركاز.

وهو المال المذخور تحت الأرض ، ويجب فيه الخمس إجماعا ، لعموم‌


[١] المجموع ٦ : ٧٦ و ٩١ ، حلية العلماء ٣ : ١١١.

[٢] تقدّم الحديث في الفرع ( أ ) وكذا الإشارة إلى مصادره.

[٣] بدائع الصنائع ٢ : ٦٥ ، المجموع ٦ : ٩١.

[٤] المهذب للشيرازي ١ : ١٦٩ ، المجموع ٦ : ٧٦ و ٩١ و ١٠٢ ، الوجيز ١ : ٩٧ ، فتح العزيز ٦ : ١٠١ ، المغني ٢ : ٦١٥ ، الشرح الكبير ٢ : ٥٩٠ ، وحكاه أيضا المحقّق في المعتبر : ٢٩٢.

[٥] الخلاف ٢ : ١٢٠ ، المسألة ١٤٤.

نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 5  صفحه : 413
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست