نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي جلد : 5 صفحه : 413
ج ـ إذا كان المعدن لمكاتب ، وجب فيه الخمس ـ وبه قال أبو حنيفة [١] ، لعموم ( وفي الركاز الخمس ) [٢]. ولأنّه غنيمة وهو من أهل الاغتنام.
د ـ العبد إن استخرج معدنا ، ملكه سيّده ، لأنّ منافعه له ، ويجب على السيد الخمس في المعدن.
هـ ـ الذمّي يجب عليه الخمس فيه ـ وبه قال أبو حنيفة [٣] ـ للعموم.
وقال الشافعي : لا يجب ، لأنّه لا يساوي المسلمين في الغنيمة ، ولا يسهم له. ولأنّ المأخوذ زكاة ولا زكاة على الذمّي [٤].
والمقدّمتان ممنوعتان.
وقال الشيخ : يمنع الذمّي من العمل في المعدن ، فإن أخرج منه شيئا ملكه ، وأخرج منه الخمس [٥].
و ـ المعادن تبع الأرض تملك بملكها ، لأنّها من أجزائها.
ويجوز بيع تراب المعدن بغير جنسه في الرّبويّات ، وفي غيرها يجوز مطلقا ، والخمس لأربابه ، فإن باع الجميع فالخمس عليه ، ويجب خمس المعدن ، لا خمس الثمن ، لأنّ الخمس تعلّق بعين المعدن لا بقيمته.
الصنف الثالث : الركاز.
وهو المال المذخور تحت الأرض ، ويجب فيه الخمس إجماعا ، لعموم