responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 5  صفحه : 411

الذهب والفضة التي تحت الأرض [١].

وقال الشافعي ومالك وأحمد : إنّه زكاة [٢] ، لقوله 7 : ( في الرقة ربع العشر ) [٣] والمراد به الزكاة.

مسألة ٣١٠ : قدر الواجب في المعادن الخمس‌ ، عند علمائنا ، وبه قال أبو حنيفة والمزني والشافعي في أحد أقواله [٤] ، لما تقدّم.

وفي آخر له : يجب ربع العشر ، وبه قال أحمد ومالك في إحدى الروايتين وإسحاق [٥].

وللشافعي ثالث : إن احتاج الى مئونة فربع العشر ، وإلاّ فالخمس ـ وهو رواية عن مالك ، مع قطع الشافعي ومالك بأنّ الواجب زكاة ـ للفرق بين المحتاج الى المئونة والمستغني ، كالزكاة في الغلاّت [٦].

مسألة ٣١١ : يجب الخمس في المعدن بعد تناوله وتكامل نصابه‌ إن اعتبرناه ، ولا يعتبر الحول عند عامة أهل العلم [٧] ، لعموم‌ ( فَأَنَّ لِلّهِ


[١] النهاية لابن الأثير ٢ : ٤٣٢.

[٢] الام ٢ : ٤٣ ، المهذب للشيرازي ١ : ١٦٩ ، المجموع ٦ : ٧٧ ، فتح العزيز ٦ : ٨٨ ، المغني ٢ : ٦١٦ ، الشرح الكبير ٢ : ٥٨٣.

[٣] صحيح البخاري ٢ : ١٤٦ ، سنن أبي داود ٢ : ٩٧ ـ ١٥٦٧ ، سنن النسائي ٥ : ٢٣ ، مسند أحمد ١ : ١٢ و ١٢١ ـ ١٢٢.

[٤] الهداية للمرغيناني ١ : ١٠٨ ، الوجيز ١ : ٩٦ ، فتح العزيز ٦ : ٨٩ ، المهذب للشيرازي ١ : ١٦٩ ، المجموع ٦ : ٨٣ ، حلية العلماء ٣ : ١١٣ ، المغني ٢ : ٦١٦ ، الشرح الكبير ٢ : ٥٨٣.

[٥] المغني ٢ : ٦١٦ ، الشرح الكبير ٢ : ٥٨٣ ، المدوّنة الكبرى ١ : ٢٨٧ ، بداية المجتهد ١ : ٢٥٨ ، المهذب للشيرازي ١ : ١٦٩ ، المجموع ٦ : ٨٣ ، الوجيز ١ : ٩٦ ، فتح العزيز ٦ : ٨٩ ، حلية العلماء ٣ : ١١٣.

[٦] المهذب للشيرازي ١ : ١٦٩ ، المجموع ٦ : ٨٣ ، الوجيز ١ : ٩٦ ، فتح العزيز ٦ : ٨٩ ، حلية العلماء ٣ : ١١٣ ، المدوّنة الكبرى ١ : ٢٨٧ و ٢٨٨.

[٧] المغني ٢ : ٦١٩ ، الشرح الكبير ٢ : ٥٨٦ ، حلية العلماء ٣ : ١١٢ ، فتح العزيز ٦ : ٩١.

نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 5  صفحه : 411
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست