وقال الشافعي ومالك وأحمد : إنّه زكاة [٢] ، لقوله 7 : ( في الرقة ربع العشر ) [٣] والمراد به الزكاة.
مسألة ٣١٠ : قدر الواجب في المعادن الخمس ، عند علمائنا ، وبه قال أبو حنيفة والمزني والشافعي في أحد أقواله [٤] ، لما تقدّم.
وفي آخر له : يجب ربع العشر ، وبه قال أحمد ومالك في إحدى الروايتين وإسحاق [٥].
وللشافعي ثالث : إن احتاج الى مئونة فربع العشر ، وإلاّ فالخمس ـ وهو رواية عن مالك ، مع قطع الشافعي ومالك بأنّ الواجب زكاة ـ للفرق بين المحتاج الى المئونة والمستغني ، كالزكاة في الغلاّت [٦].
مسألة ٣١١ : يجب الخمس في المعدن بعد تناوله وتكامل نصابه إن اعتبرناه ، ولا يعتبر الحول عند عامة أهل العلم [٧] ، لعموم ( فَأَنَّ لِلّهِ