ولقوله 7 : ( ما لم يكن في طريق مأتي أو قرية عامرة ففيه وفي الركاز [١] الخمس ) [٢].
ومن طريق الخاصة : قول الصادق 7 لمّا سئل عن الصفر والرصاص والحديد : « يؤخذ منها كما يؤخذ من معادن الذهب والفضة » [٣].
وقال أبو حنيفة : لا يجب الخمس في المعادن إلاّ في المنطبعة خاصة [٤].
ويبطل بما تقدّم.
وقال الشافعي : لا يجب إلاّ في معدن الذهب والفضة خاصة على أنّه زكاة ، لأنّه مال مقوّم مستفاد من الأرض ، فأشبه الطين [٥].
وليس بجيّد ، لأنّ الطين ليس بمعدن ، لأنّه تراب.
مسألة ٣٠٩ : الواجب في المعادن الخمس لا الزكاة ، عند علمائنا ـ وبه قال أبو حنيفة [٦] ـ لما تقدّم من الأحاديث.
ولقوله 7 : ( وفي السيوب الخمس ) [٧] والسيوب : عروق
[١] الركاز ، عند أهل الحجاز : كنوز الجاهلية المدفونة في الأرض. وعند أهل العراق : المعادن. النهاية ـ لابن الأثير ـ ٢ : ٢٥٨.
[٢] سنن النسائي ٥ : ٤٤ ، وأورده ابنا قدامة في المغني ٢ : ٦١٦ ـ ٦١٧ ، والشرح الكبير ٢ : ٥٨٣ ، وقالا : رواه النسائي والجوزجاني.
[٣] الكافي ١ : ٤٥٩ ـ ١٩ ، الفقيه ٢ : ٢١ ـ ٧٣ ، التهذيب ٤ : ١٢١ ـ ٣٤٦.
[٤] بدائع الصنائع ٢ : ٦٧ ، فتح العزيز ٦ : ٨٨ ، المغني ٢ : ٦١٦ ، الشرح الكبير ٢ : ٥٨٢ و ٥٨٣ ، حلية العلماء ٣ : ١١٢.
[٥] الام ٢ : ٤٢ ، المهذب للشيرازي ١ : ١٦٩ ، المجموع ٦ : ٧٧ ، فتح العزيز ٦ : ٨٨ ، حلية العلماء ٣ : ١١١ ـ ١١٢ ، المغني ٢ : ٦١٦ ، الشرح الكبير ٢ : ٥٨٢ و ٥٨٣.
[٦] بدائع الصنائع ٢ : ٦٧ ، المغني ٢ : ٦١٦ ، الشرح الكبير ٢ : ٥٨٣.
[٧] أورده ابن الأثير في النهاية ٢ : ٤٣٢ ، وابنا قدامة في المغني ٢ : ٦١٧ ، والشرح الكبير ٢ : ٥٨٣.