responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 5  صفحه : 400

وقال الشافعي : يجب تفرقة الصدقة على ستة أصناف ، ودفع حصة كلّ صنف الى ثلاث منهم [١] وقد سبق [٢] البحث فيه.

ويجوز للجماعة دفع صدقتهم الواجبة إلى الواحد دفعة واحدة وعلى التعاقب ما لم يبلغ حدّ الغناء. وكذا يجوز للواحد دفع صدقته الواجبة إلى الجماعة إجماعا.

مسألة ٣٠٢ : ويكره أن يملك ما أخرجه صدقة اختيارا ، بشراء أو غيره‌ ، لأنّها طهرة له فكره له أخذها.

وقال الجمهور : لا يجوز شراؤها [٣] ، لقوله 7 : ( العائد في صدقته كالعائد في قيئه ) [٤].

وجوّز الشافعي وأحمد ـ في رواية ـ تملّكها بغير شراء اختيارا ، كما لو دفعها الى مستحقّها فأخرجها آخذها الى دافعها ، أو جمعت الصدقة عند الإمام ففرّقها على [ أهل ] [٥] السّهمان فعادت صدقته اليه [٦].

وفي الرواية الأخرى عن أحمد : تحريم ذلك ، قياسا على الشراء [٧].

والأصل ممنوع.

أمّا لو عادت اليه بغير اختياره ، كميراث ( أو ) [٨] قضاء دين ، فإنّه جائز غير مكروه إجماعا.

مسألة ٣٠٣ : ويستحب اختصاص القرابة بها ، ثم الجيران‌ مع وجود‌


[١] المغني ٢ : ٧١٢ ـ ٧١٣ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٦٤.

[٢] سبق في المسألة ٢٤٨.

[٣] المغني ٢ : ٧١٢ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٦٥.

[٤] صحيح البخاري ٢ : ١٥٧.

[٥] زيادة أضفناها من المغني والشرح الكبير ، لاقتضاء السياق.

[٦] حلية العلماء ٣ : ١٣٢ ، المغني ٢ : ٧١١ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٦٥.

[٧] المغني ٢ : ٧١١ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٦٥.

[٨] في « ط ، ن » : و.

نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 5  صفحه : 400
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست