نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي جلد : 5 صفحه : 400
وقال الشافعي : يجب تفرقة الصدقة على ستة أصناف ، ودفع حصة كلّ صنف الى ثلاث منهم [١] وقد سبق [٢] البحث فيه.
ويجوز للجماعة دفع صدقتهم الواجبة إلى الواحد دفعة واحدة وعلى التعاقب ما لم يبلغ حدّ الغناء. وكذا يجوز للواحد دفع صدقته الواجبة إلى الجماعة إجماعا.
مسألة ٣٠٢ : ويكره أن يملك ما أخرجه صدقة اختيارا ، بشراء أو غيره ، لأنّها طهرة له فكره له أخذها.
وقال الجمهور : لا يجوز شراؤها [٣] ، لقوله 7 : ( العائد في صدقته كالعائد في قيئه ) [٤].
وجوّز الشافعي وأحمد ـ في رواية ـ تملّكها بغير شراء اختيارا ، كما لو دفعها الى مستحقّها فأخرجها آخذها الى دافعها ، أو جمعت الصدقة عند الإمام ففرّقها على [ أهل ] [٥] السّهمان فعادت صدقته اليه [٦].
وفي الرواية الأخرى عن أحمد : تحريم ذلك ، قياسا على الشراء [٧].
والأصل ممنوع.
أمّا لو عادت اليه بغير اختياره ، كميراث ( أو ) [٨] قضاء دين ، فإنّه جائز غير مكروه إجماعا.
مسألة ٣٠٣ : ويستحب اختصاص القرابة بها ، ثم الجيران مع وجود