مسألة ٣٠٠ : ويشترط في المدفوع إليه : الأيمان ، سواء وجد المستحقّ أو لا ، وينتظر بها ، ويحمل من بلده مع عدمه الى بلد آخر. ولا يعطى المستضعف ـ خلافا للشيخ [٢] ـ لقول الباقر والصادق 8 : « الزكاة لأهل الولاية » [٣].
وسئل الرضا 7 عن الزكاة هل توضع فيمن لا يعرف؟ قال : « لا ، ولا زكاة الفطرة » [٤].
ولو دفع الى غير المؤمن أعاد ، لأنّه دفع الحقّ الى غير مستحقّه ، فيبقى في العهدة.
ولو كان الدافع غير مؤمن ثم استبصر ، أعاد أيضا ، للرواية [٥].
وكذا يشترط فيه كلّ ما يشترط في مستحقّ زكاة المال من الفقر ، وعدم وجوب الإنفاق عليه.