responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 5  صفحه : 399

الأديان ) [١].

ونمنع صحة السند ، ويحمل على المندوبة.

مسألة ٣٠٠ : ويشترط في المدفوع إليه : الأيمان‌ ، سواء وجد المستحقّ أو لا ، وينتظر بها ، ويحمل من بلده مع عدمه الى بلد آخر. ولا يعطى المستضعف ـ خلافا للشيخ [٢] ـ لقول الباقر والصادق 8 : « الزكاة لأهل الولاية » [٣].

وسئل الرضا 7 عن الزكاة هل توضع فيمن لا يعرف؟ قال : « لا ، ولا زكاة الفطرة » [٤].

ولو دفع الى غير المؤمن أعاد ، لأنّه دفع الحقّ الى غير مستحقّه ، فيبقى في العهدة.

ولو كان الدافع غير مؤمن ثم استبصر ، أعاد أيضا ، للرواية [٥].

وكذا يشترط فيه كلّ ما يشترط في مستحقّ زكاة المال من الفقر ، وعدم وجوب الإنفاق عليه.

ويجوز صرفها في الأصناف الثمانية ، لأنّها صدقة ، فأشبهت صدقة المال.

مسألة ٣٠١ : ويجوز دفعها الى الواحد‌ عند علمائنا ـ وبه قال أبو حنيفة وأصحابه ، ومالك وأبو ثور وأحمد وابن المنذر [٦] ـ لورود الآية [٧] ببيان المصرف‌.


[١] مصنّف ابن أبي شيبة ٣ : ١٧٧.

[٢] المبسوط للطوسي ١ : ٢٤٢ ، النهاية : ١٩٢ ، والتهذيب ٤ : ٨٨ ذيل الحديث ٢٥٩.

[٣] التهذيب ٤ : ٥٢ ـ ١٣٥.

[٤] التهذيب ٤ : ٥٢ ـ ١٣٧ ، والكافي ٣ : ٥٤٧ ـ ٦.

[٥] تقدّمت آنفا.

[٦] المغني ٢ : ٧١٢ ـ ٧١٣ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٦٤ ـ ٦٦٥.

[٧] التوبة : ٦٠.

نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 5  صفحه : 399
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست