ولأنّ الاعتناء بهؤلاء في نظر الشرع أتمّ من غيرهم ، فكان الدفع إليهم أولى.
وسئل الكاظم 7 عن إعطاء القرابة من الزكاة ، فقال : « أمستحقّون هم؟ » قيل : نعم. فقال : « هم أفضل من غيرهم ، أعطهم » [٣].
وقال لمّا سئل عن صدقة الفطرة : « الجيران أحقّ بها » [٤] ولا نعلم في ذلك خلافا.
ويستحب تخصيص أهل الفضل بالعلم والزهد وترجيحهم ، لأنّ السكوني قال للباقر 7 : إنّي ربما قسّمت الشيء بين أصحابي أصلهم به فكيف أعطيهم؟ فقال : « أعطهم على الهجرة في الدين والفقه والفضل [٥] » [٦].
مسألة ٣٠٤ : يجوز أن يتولّى المالك تفريق الفطرة بنفسه إجماعا ، أمّا عندنا فظاهر ، وأمّا عند المخالف : فلأنّها من الأموال الباطنة.
لكن يستحب صرفها الى الإمام أو نائبه ، لأنّه أعرف بمواقعها ، فإن تعذّر صرف الى الفقيه المأمون من فقهاء الإمامية ، لأنّهم أبصر بمواقعها. ولأنّهم