نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي جلد : 5 صفحه : 40
الشافعي [١] ـ وسيأتي [٢] ـ فحينئذ تجب الزكاة عند الحول.
ومقتضى قول المانعين من الوجوب على المديون المنع هنا ، لأنّه دين [٣].
وقيل : لا تجب بمعنى آخر وهو عدم استقرار الملك ، إذ لصاحبها أخذها متى وجدها [٤].
مسألة ٢٧ : إمكان الأداء شرط في الضمان لا في الوجوب ، فلو لم يتمكّن المسلم من إخراجها بعد الحول حتى تلفت لم يضمن ، ولو تلف بعض النصاب سقط من الفريضة بقدره ، وسيأتي [٥] البحث في ذلك إن شاء الله تعالى.
أمّا الكافر فإنّ الزكاة وإن وجبت عليه عندنا ، لأنّه مخاطب بالفروع ، وبه قال الشافعي [٦] ـ خلافا لأحمد وأبي حنيفة [٧] ـ إلاّ أنّه لا يصح منه أداؤها حال كفره.
فإذا أسلم سقطت عنه وإن كان النصاب موجودا ، لأنّها عبادة فسقطت بإسلامه ، لقوله 7 : ( الإسلام يجبّ ما قبله ) [٨] ويستأنف الحول حين الإسلام.
ولو هلكت بتفريطه حال كفره فلا ضمان وإن أسلم.
وأما المرتدّ فلا يسقط عنه ما وجب عليه حال الإسلام.
[١] حكاه ابنا قدامة في المغني ٢ : ٦٤٢ ، والشرح الكبير ٢ : ٤٥٣.
[٢] يأتي في اللقطة ( المقصد الخامس من كتاب الأمانات ).
[٣] انظر : المغني ٢ : ٦٤٢ ، والشرح الكبير ٢ : ٤٥٣.
[٤] القائل هو ابن عقيل من الجمهور. انظر : المغني ٢ : ٦٤٢ ، الشرح الكبير ٢ : ٤٥٣.