ثم إن كان عن فطرة انتقلت أمواله إلى ورثته في الحال وإلاّ بقيت عليه ، فإذا حال الحول وجبت عليه.
وإذا أخرج في حال الردّة جاز ، وبه قال الشافعي [١] ، كما لو أطعم عن الكفارة ، وفيه له وجه آخر [٢].
وأمّا الشرائط الخاصة فستأتي عند كلّ صنف إن شاء الله تعالى.
* * *
[١] المجموع ٥ : ٣٢٨ ، فتح العزيز ٥ : ٥١٨ ، مغني المحتاج ١ : ٤٠٨.
[٢] وهو عدم إخراج المرتدّ زكاته حال ردّته. انظر : المجموع ٥ : ٣٢٨ ، وفتح العزيز ٥ : ٥١٩.