responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 5  صفحه : 396

الشافعي [١] ـ لأنّ الإغناء في اليوم إنّما يتحقّق بالإخراج قبل الصلاة.

ولأنّ العيص سأل الصادق 7 عن الفطرة متى هي؟ قال : « قبل الصلاة يوم الفطر » [٢].

ولأنّه تأخير للواجب عن وقته ، فكان حراما.

وقال عطاء ومالك وأحمد وأصحاب الرأي : يكره وليس بمحرّم [٣].

وعن أحمد رواية بالجواز من غير كراهية [٤].

ولو أخّرها عن يوم العيد ، قال أحمد : يأثم وعليه القضاء [٥].

وحكي عن ابن سيرين والنخعي : أنّهما رخصا في تأخيرها عن يوم العيد [٦].

ب ـ لو تمكّن من إخراجها يوم العيد ولم يخرج أثم على ما تقدّم ، ولا تسقط عنه ، بل يجب عليه قضاؤها ، إذ البراءة من الأمر بالإخراج إنّما يحصل به ، ولو لم يتمكّن فلا إثم.

ثم إن كان قد عزلها أخرجها مع الإمكان ، لتعيّنها للصدقة ، فلا تسقط بفوات الوقت ، كما لو عدم مستحق زكاة المال.

وإن لم يكن عزلها ، فعليه القضاء أيضا ، وبه قال الشافعي وأبو حنيفة وأحمد [٧].


[١] حكاه المحقق في المعتبر : ٢٩٠ ، وفي المجموع ٦ : ١٤٢ هكذا : لو أخّرها عن صلاة الإمام ، وفعلها في يومه ، لم يأثم ، وكانت أداء ، وإن أخّرها عن يوم الفطر أثم. وكذا في فتح العزيز ٦ : ١١٧.

[٢] التهذيب ٤ : ٧٥ ـ ٢١٢ ، الإستبصار ٢ : ٤٤ ـ ١٤١.

[٣] المغني ٢ : ٦٧٦ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٥٨.

[٤] المغني ٢ : ٦٧٧ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٥٨.

[٥] المغني ٢ : ٦٧٧ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٥٩.

[٦] المجموع ٦ : ١٤٢ ، حلية العلماء ٣ : ١٢٩ ، المغني ٢ : ٦٧٧ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٥٩.

[٧] حكاه المحقّق في المعتبر : ٢٩٠.

نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 5  صفحه : 396
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست