ويجوز نقلها الى غير البلد مع عدم المستحق فيه لا مع وجوده فيه.
ويجوز إخراجها من المال الغائب عنه. والأفضل : إخراجها في بلد المالك وتفريقها فيه.
د ـ يجوز تقديم الفطرة من أول رمضان لا عليه ، عند أكثر علمائنا [٤] ـ وبه قال الشافعي [٥] ـ لأنّ سبب الصدقة الصوم والفطر عنه ، فإذا وجد أحدهما ، جاز تعجيلها ، كزكاة المال بعد ملك النصاب.
ولقول الباقر والصادق 8 : « وهو في سعة أن يعطيها في أول يوم يدخل في شهر رمضان » [٦].
وقال أبو حنيفة : يجوز تقديمها من أول الحول ، لأنّها زكاة مخرجة عن
[١] القائل هو : الحسن بن زياد وداود ، كما في المجموع ٦ : ١٤٢ ، وبدائع الصنائع ٢ : ٧٤ ، كما حكاه عن الحسن بن زياد وعن بعض فقهائنا ، المحقق في المعتبر : ٢٩٠ واستحسنه.