نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي جلد : 5 صفحه : 395
الوارث ، فإنّه لا إرث قبل الدّين. ولا الى الدّيّان ، للآية [١][٢].
والوجه : ثبوتها على الوارث ، لامتناع ثبوت ملك لا مالك له. وعدم صلاحية الميت للملك. والدّيّان لا يملكون ، وإلاّ لم يزل عنهم بالإبراء.
ولأنّ الحالف مع الشاهد هو الوارث لا الدّيّان. ولأنّه لو مات بعض الورثة ثم أبرئ الميت ، كانت التركة بين الحي وورثة الميت. والآية محمولة على القسمة.
ز ـ لو ملك الولد قبل الهلال قوت يوم العيد ، سقط عن والده نفقة ذلك اليوم ، فإن لم يعله فلا زكاة عليه ، ولا على الولد ، لفقره.
ح ـ لو وقع بين المعتق نصفه وبين المولى مهاياة ، فوقعت نوبة الهلال على أحدهما ، احتمل اختصاصه بالفطرة ، لاختصاصه بالعيلولة. والشركة ، لأنّه كالنائب عن صاحبه.
مسألة ٢٩٨ : يستحب إخراجها يوم العيد قبل الخروج الى المصلّى ، ويتضيّق عند الصلاة ، لأنّ ابن عباس روى : أنّ النبي 6 فرض زكاة الفطرة طهرة للصائم من اللغو والرفث ، وطعمة للمساكين ، فمن أدّاها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ، ومن أدّاها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات [٣].