responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 5  صفحه : 394

عنه ، لوجود السبب.

وقال بعض الشافعية : تسقط ، لتلف المال الذي هو سبب الوجوب ، كالنصاب [١].

والفرق : أنّ الزكاة تجب في عين النصاب فسقطت ، وهنا الزكاة في الذمة ، فلا تسقط بتلف السبب.

د ـ لو أوصى ( له ) [٢] بعبد ثم مات بعد الهلال فالزكاة عليه ، لعدم الانتقال. وقبله [٣] إن قبل الموصى له قبله [٤] فعليه ، لتحقّق الملك قبل الهلال. وبعده [٥] قال الشيخ : لا زكاة ، لانتفاء المالك [٦].

والوجه : وجوب الزكاة على الموصي إن جعلنا القبول سببا أو شرطا في الملك ، وإن جعلناه كاشفا فعلى الموصى له.

وللشافعي كالقولين ، وله ثالث : إنّه يدخل في ملك الموصى له بغير اختياره بموت الموصي ، فالزكاة عليه [٧].

هـ ـ لو مات الموصى له قام وارثه مقامه في القبول ، فإن قبل قبل الهلال فعليه في ماله ، وعلى القول بالكشف تجب في مال الموصى له.

و ـ لو مات ـ وعليه دين ـ بعد الهلال ، ففطرة عبده عليه ، لوجود المقتضي ، ولو قصرت التركة ، تحاصّ الدّيّان وأرباب الزكاة.

وإن مات قبله ، قال الشيخ : لا يلزم أحدا فطرته ، لعدم الانتقال الى‌


[١] المهذب للشيرازي ١ : ١٧٢ ، المجموع ٦ : ١٢٧ ، فتح العزيز ٦ : ١١٢.

[٢] ما بين القوسين لم يرد في « ط ».

[٣] أي : مات قبل الهلال.

[٤] أي : قبل الهلال.

[٥] أي : كان القبول بعد الهلال.

[٦] الخلاف ٢ : ١٤٥ ، المسألة ١٨٠.

[٧] المجموع ٦ : ١٣٨ ، فتح العزيز ٦ : ٢٤٠ ـ ٢٤١ ، حلية العلماء ٣ : ١٢٨.

نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 5  صفحه : 394
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست