نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي جلد : 5 صفحه : 393
وكذا لو بلغ أو أسلم أو زال جنونه أو استغنى قبل الهلال ، وجبت عليه ، واستحب لو كان بعده قبل الزوال ، وبعده يسقط الاستحباب أيضا ، لأنّ معاوية بن عمار سأل الصادق 7 عن مولود ولد ليلة الفطر ، عليه فطرة؟ قال : « لا ، قد خرج الشهر » وسأله عن يهودي أسلم ليلة ( الفطر ) [١] عليه فطرة؟ قال : « لا » [٢].
فروع :
أ ـ لو اتّهب عبدا فأهلّ شوّال قبل القبض ، فالزكاة على الواهب ـ وبه قال الشافعي [٣] ـ لأنّ القبض شرط ملك المتّهب.
وقال مالك : الزكاة على المتّهب [٤] ، لأنّ القبض ليس شرطا. وسيأتي بطلانه.
ولو مات فقبض الوارث قبل شوّال فلا انتقال أيضا.
ب ـ لو مات ولده أو عبده ، أو أعتقه ، أو باعه ، أو ماتت زوجته ، أو طلّقها قبل الغروب ، فلا زكاة عليه إجماعا ، وتجب بعده.
وعلى اعتبار الوقتين : الغروب والطلوع ـ كما هو مذهب الشافعي [٥] ـ لو طلّق زوجته أو زال ملكه وسط الليل ثم عاد في الليل ، ففي الزكاة عند الشافعية وجهان [٦].
ج ـ لو مات العبد بعد الهلال قبل إمكان أداء الزكاة عنه ، وجب الإخراج