responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 5  صفحه : 393

وكذا لو بلغ أو أسلم أو زال جنونه أو استغنى قبل الهلال ، وجبت عليه ، واستحب لو كان بعده قبل الزوال ، وبعده يسقط الاستحباب أيضا ، لأنّ معاوية بن عمار سأل الصادق 7 عن مولود ولد ليلة الفطر ، عليه فطرة؟ قال : « لا ، قد خرج الشهر » وسأله عن يهودي أسلم ليلة ( الفطر ) [١] عليه فطرة؟ قال : « لا » [٢].

فروع :

أ ـ لو اتّهب عبدا فأهلّ شوّال قبل القبض ، فالزكاة على الواهب ـ وبه قال الشافعي [٣] ـ لأنّ القبض شرط ملك المتّهب.

وقال مالك : الزكاة على المتّهب [٤] ، لأنّ القبض ليس شرطا. وسيأتي بطلانه.

ولو مات فقبض الوارث قبل شوّال فلا انتقال أيضا.

ب ـ لو مات ولده أو عبده ، أو أعتقه ، أو باعه ، أو ماتت زوجته ، أو طلّقها قبل الغروب ، فلا زكاة عليه إجماعا ، وتجب بعده.

وعلى اعتبار الوقتين : الغروب والطلوع ـ كما هو مذهب الشافعي [٥] ـ لو طلّق زوجته أو زال ملكه وسط الليل ثم عاد في الليل ، ففي الزكاة عند الشافعية وجهان [٦].

ج ـ لو مات العبد بعد الهلال قبل إمكان أداء الزكاة عنه ، وجب الإخراج‌


[١] في النسخ الخطية : ( العيد ) بدل ( الفطر ).

[٢] الكافي ٤ : ١٧٢ ـ ١٢ ، التهذيب ٤ : ٧٢ ـ ١٩٧.

[٣] الام ٢ : ٦٣ ، المجموع ٦ : ١٣٨ ، حلية العلماء ٣ : ١٢٧.

[٤] انظر : حلية العلماء ٣ : ١٢٧.

[٥] المهذب للشيرازي ١ : ١٧٢ ، المجموع ٦ : ١٢٦ ـ ١٢٨ ، الوجيز ١ : ٩٨ ، فتح العزيز ٦ : ١١٢ ، حلية العلماء ٣ : ١٢٦.

[٦] المجموع ٦ : ١٢٧ ، الوجيز ١ : ٩٨ ، فتح العزيز ٦ : ١١٣.

نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 5  صفحه : 393
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست