responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 5  صفحه : 386

أسرع منفعة » [١] وأقلّ كلفة.

ولاشتماله على القوت والحلاوة ، فكان أولى.

وقال الشافعي وأبو عبيد : البرّ أولى ، لأنّه أغلى ثمنا وأنفسها ، وقد سئل 7 عن أفضل الرقاب ، فقال : ( أغلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها ) [٢].

والأولى ممنوعة.

وأمّا أولوية الزبيب بعده : فلما تقدّم في التمر من اشتماله على الحلاوة والقوت ، وقلّة كلفة التناول وسرعته ، وبه قال بعض الحنابلة [٣].

وقال الباقون : الأفضل بعد التمر البرّ [٤].

مسألة ٢٩٢ : ويجوز إخراج القيمة‌ عند علمائنا أجمع ـ وبه قال الحسن البصري والثوري وعمر بن عبد العزيز وأبو حنيفة [٥] ـ لأنّ معاذا طلب من أهل اليمن ، العرض [٦]. وكان عمر بن الخطّاب يأخذ العروض في الصدقة [٧].

ومن طريق الخاصة : قول الصادق 7 : « لا بأس بالقيمة في الفطرة » [٨].

ولأنّ القيمة أعمّ نفعا ، وأكثر فائدة. ولأنّ الغاية دفع الحاجة ، وهو‌


[١] الكافي ٤ : ١٧١ ـ ٣ ، الفقيه ٢ : ١١٧ ـ ٥٠٥ ، علل الشرائع : ٣٩٠ ، الباب ١٢٨ ، الحديث ١ ، التهذيب ٤ : ٨٥ ـ ٢٤٨.

[٢] المغني والشرح الكبير ٢ : ٦٦٣ ، فتح العزيز ٦ : ٢١٧ ، المجموع ٦ : ١٣٣ ـ ١٣٤ ، وانظر أيضا : صحيح البخاري ٣ : ١٨٨ ، سنن ابن ماجة ٢ : ٨٤٣ ـ ٢٥٢٣ ، الموطّأ ٢ : ٧٧٩ ـ ١٥ ، مسند أحمد ٢ : ٣٨٨ و ٥ : ١٥٠ ، سنن البيهقي ١٠ : ٢٧٣ ، مصنف ابن أبي شيبة ٩ : ١٠٧ ـ ١٠٨.

[٣] المغني والشرح الكبير ٢ : ٦٦٤.

[٤] المغني والشرح الكبير ٢ : ٦٦٤.

[٥] المغني ٢ : ٦٧١ ـ ٦٧٢ ، بدائع الصنائع ٢ : ٧٣ ، حلية العلماء ٣ : ١٦٧.

[٦] سنن البيهقي ٤ : ١١٣ ، والمغني لابن قدامة ٢ : ٦٧٢ ، نقلا عن سعيد بن منصور.

[٧] المغني ٢ : ٦٧٢ ـ ٦٧٣ ، نقلا عن سعيد بن منصور.

[٨] التهذيب ٤ : ٨٦ ـ ٢٥٢ ، الاستبصار ٢ : ٥٠ ـ ١٦٧.

نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 5  صفحه : 386
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست