مسألة ٢٩٢ : ويجوز إخراج القيمة عند علمائنا أجمع ـ وبه قال الحسن البصري والثوري وعمر بن عبد العزيز وأبو حنيفة [٥] ـ لأنّ معاذا طلب من أهل اليمن ، العرض [٦]. وكان عمر بن الخطّاب يأخذ العروض في الصدقة [٧].
ومن طريق الخاصة : قول الصادق 7 : « لا بأس بالقيمة في الفطرة » [٨].
ولأنّ القيمة أعمّ نفعا ، وأكثر فائدة. ولأنّ الغاية دفع الحاجة ، وهو
[١] الكافي ٤ : ١٧١ ـ ٣ ، الفقيه ٢ : ١١٧ ـ ٥٠٥ ، علل الشرائع : ٣٩٠ ، الباب ١٢٨ ، الحديث ١ ، التهذيب ٤ : ٨٥ ـ ٢٤٨.
[٢] المغني والشرح الكبير ٢ : ٦٦٣ ، فتح العزيز ٦ : ٢١٧ ، المجموع ٦ : ١٣٣ ـ ١٣٤ ، وانظر أيضا : صحيح البخاري ٣ : ١٨٨ ، سنن ابن ماجة ٢ : ٨٤٣ ـ ٢٥٢٣ ، الموطّأ ٢ : ٧٧٩ ـ ١٥ ، مسند أحمد ٢ : ٣٨٨ و ٥ : ١٥٠ ، سنن البيهقي ١٠ : ٢٧٣ ، مصنف ابن أبي شيبة ٩ : ١٠٧ ـ ١٠٨.