نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي جلد : 5 صفحه : 387
يحصل مع اختلاف صور الأموال.
ومنع الشافعي ومالك وأحمد من ذلك ، لما فيه من العدول عن النص [١].
وهو ممنوع ، فإنّ إيجاب نوع لا يمنع من غيره.
وعن أحمد رواية اخرى : أنّه لا تجزئ القيمة في الفطرة خاصة [٢].
تذنيب : لا قدر معيّن للقيمة ، بل المرجع فيه الى القيمة السوقية ، لأنّ الواجب : العين ، والقيمة السوقية بدل ، فتعتبر وقت الإخراج.
وما ورد من التقدير بدرهم [٣] أو أربعة دوانيق [٤] ، محمول على أنّ القيمة وقت السؤال كانت ذلك.
مسألة ٢٩٣ : وقدر الفطرة عن كلّ رأس صاع من أحد الأجناس ـ وبه قال مالك والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو سعيد الخدري والحسن وأبو العالية [٥] ـ لقول أبي سعيد الخدري : كنّا نخرج صاعا من طعام [٦].
ومن طريق الخاصة : قول الرضا 7 : « صاع بصاع النبي 6 » [٧].
وقال سعيد بن المسيب وعطاء وطاوس ومجاهد وعروة بن الزبير وأصحاب