responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 5  صفحه : 387

يحصل مع اختلاف صور الأموال.

ومنع الشافعي ومالك وأحمد من ذلك ، لما فيه من العدول عن النص [١].

وهو ممنوع ، فإنّ إيجاب نوع لا يمنع من غيره.

وعن أحمد رواية اخرى : أنّه لا تجزئ القيمة في الفطرة خاصة [٢].

تذنيب : لا قدر معيّن للقيمة ، بل المرجع فيه الى القيمة السوقية ، لأنّ الواجب : العين ، والقيمة السوقية بدل ، فتعتبر وقت الإخراج.

وما ورد من التقدير بدرهم [٣] أو أربعة دوانيق [٤] ، محمول على أنّ القيمة وقت السؤال كانت ذلك.

مسألة ٢٩٣ : وقدر الفطرة عن كلّ رأس صاع من أحد الأجناس‌ ـ وبه قال مالك والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو سعيد الخدري والحسن وأبو العالية [٥] ـ لقول أبي سعيد الخدري : كنّا نخرج صاعا من طعام [٦].

ومن طريق الخاصة : قول الرضا 7 : « صاع بصاع النبي 6 » [٧].

وقال سعيد بن المسيب وعطاء وطاوس ومجاهد وعروة بن الزبير وأصحاب‌


[١] حلية العلماء ٣ : ١٦٧ ، المغني ٢ : ٦٧١.

[٢] المغني ٢ : ٦٧١.

[٣] التهذيب ٤ : ٧٩ ـ ٢٢٥ ، الاستبصار ٢ : ٥٠ ـ ١٦٨.

[٤] الفقه المنسوب للإمام الرضا 7 : ٢١٠ ، المقنعة : ٤١.

[٥] المغني ٢ : ٦٥٢ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٥٩ ، المجموع ٦ : ١٤٢ ، فتح العزيز ٦ : ١٩٤ ، حلية العلماء ٣ : ١٢٩ ، بداية المجتهد ١ : ٢٨١ ، المنتقى ـ للباجي ـ ٢ : ١٨٥.

[٦] صحيح البخاري ٢ : ١٦١ ، سنن الترمذي ٣ : ٥٩ ـ ٦٧٣ ، سنن النسائي ٥ : ٥١ ، سنن الدارقطني ٢ : ١٤٦ ـ ٣٢ ، سنن البيهقي ٤ : ١٦٥.

[٧] الكافي ٤ : ١٧١ ـ ٥ ، الفقيه ٢ : ١١٥ ـ ٤٩٢ ، التهذيب ٤ : ٨٠ ـ ٢٢٧ ، الإستبصار ٢ : ٤٦ ـ ١٤٨.

نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 5  صفحه : 387
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست