responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 5  صفحه : 385

كثيرا بحيث يعدّ عيبا ، وجبت تنقيته ، ولو لم يكثر جاز ، ولا تجب الزيادة على الصاع إذا كان يخرج بالصاع عادة.

ز ـ من أيّ الأصناف المنصوص عليها أخرج جاز وإن لم يكن قوتا له ولا لبلده ـ وبه قال أحمد [١] ـ للامتثال ، لورود الأمر بحرف التخيير.

وقال مالك : يخرج من غالب قوت البلد [٢].

مسألة ٢٩٠ : قد بيّنّا أنّه يجوز إخراج أحد هذه الأجناس المنصوص عليها وإن كان غالب قوت البلد غيرها‌ ، عند علمائنا.

وللشافعي قولان : هذا أحدهما ، للتخيير في الخبر. وفي الآخر : لا يجوز ، لقوله 7 : ( أغنوهم عن الطلب في هذا اليوم ) وإنّما يحصل بقوت أهل البلد [٣].

وهو ممنوع.

مسألة ٢٩١ : أفضل هذه الأجناس : إخراج التمر ، ثم الزبيب ، ثم غالب قوته‌.

وبأولوية التمر على الباقي قال مالك وأحمد ، اقتداء بأفعال الصحابة [٤].

ولقول الصادق 7 : « التمر في الفطرة أفضل من غيره لأنّه‌


[١] المغني ٢ : ٦٧٠ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٦١.

[٢] المغني ٢ : ٦٧٠ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٦١ ، بداية المجتهد ١ : ٢٨١ ، المدوّنة الكبرى ١ : ٣٥٧ ، المنتقى ـ للباجي ـ ٢ : ١٨٨.

[٣] المهذب للشيرازي ١ : ١٧٢ ، المجموع ٦ : ١٣٢ ـ ١٣٣ ، الوجيز ١ : ١٠٠ ، فتح العزيز ٦ : ٢١٠ ـ ٢١٣ ، وأورد لفظ الحديث ، الرافعي في فتح العزيز ٦ : ١١٧ و ٢١٣ وأبو إسحاق الشيرازي في المهذب ١ : ١٧٢. وفي سنن البيهقي ٤ : ١٧٥ : ( أغنوهم عن طواف هذا اليوم ).

[٤] المغني والشرح الكبير ٢ : ٦٦٣ ، المدوّنة الكبرى ١ : ٣٥٧ ، المنتقى ـ للباجي ـ ٢ : ١٨٩ ، حلية العلماء ٣ : ١٣١.

نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 5  صفحه : 385
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست