responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 5  صفحه : 384

كان شعيرا ، وإن شابهه فبالقيمة. وكذا العلس بالنسبة إلى الحنطة.

ب ـ يجوز إخراج الدقيق من الحنطة والشعير ، والسويق ، على أنّهما أصلان ـ وبه قال أحمد وأبو حنيفة [١] ـ لقوله 7 : ( أو صاعا من دقيق ) [٢].

ومن طريق الخاصة : قول الباقر والصادق 8 : « صاع من تمر أو زبيب أو شعير أو نصف ذلك كلّه حنطة أو دقيق أو سويق أو سلت » [٣].

ولأنّهما أجزاء الحبّ تفرّقت ، ويمكن كيلها وادّخارها ، فجاز إخراجها كما قبل الطحن.

ج ـ يجوز إخراج الخبز أصلا ، لأنّه يقتات به. ولأنّه أنفع. ولأنّ الانتفاع الذاتي ـ وهو الاغتذاء ـ إنّما يتمّ بصيرورتها خبزا ، فكفاية الفقير مئونة ذلك أولى.

ومنع أحمد من ذلك ، لخروجه عن الكيل والادّخار [٤].

وهو غلط ، لأنّ الغاية الذاتية حاصلة ، فلا اعتبار بالأمر العرضي.

د ـ لا يجزئ إخراج الهريسة والكبولا وشبههما ، ولا الخلّ والدّبس إلاّ بالقيمة ، لانتفاء الاقتيات.

هـ ـ لا يجوز إخراج المعيب كالمسوّس والمبلول ومتغيّر الطعم ، لقوله تعالى ( وَلا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ ) [٥].

و ـ تستحب تنقية الطعام لسلامته عن مخالطة غيره ، ولو كان المخالط‌


[١] المغني ٢ : ٦٦٧ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٦٢ ، حلية العلماء ٣ : ١٣٢ ، بدائع الصنائع ٢ : ٧٢ ، الهداية ـ للمرغيناني ـ ١ : ١١٦.

[٢] سنن الدارقطني ٢ : ١٤٦ ـ ٣٤.

[٣] التهذيب ٤ : ٨٢ ـ ٢٣٦ ، الإستبصار ٢ : ٤٣ ـ ١٣٩.

[٤] المغني ٢ : ٦٦٩ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٦٣.

[٥] البقرة : ٢٦٧.

نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 5  صفحه : 384
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست