نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي جلد : 5 صفحه : 384
كان شعيرا ، وإن شابهه فبالقيمة. وكذا العلس بالنسبة إلى الحنطة.
ب ـ يجوز إخراج الدقيق من الحنطة والشعير ، والسويق ، على أنّهما أصلان ـ وبه قال أحمد وأبو حنيفة [١] ـ لقوله 7 : ( أو صاعا من دقيق ) [٢].
ومن طريق الخاصة : قول الباقر والصادق 8 : « صاع من تمر أو زبيب أو شعير أو نصف ذلك كلّه حنطة أو دقيق أو سويق أو سلت » [٣].
ولأنّهما أجزاء الحبّ تفرّقت ، ويمكن كيلها وادّخارها ، فجاز إخراجها كما قبل الطحن.
ج ـ يجوز إخراج الخبز أصلا ، لأنّه يقتات به. ولأنّه أنفع. ولأنّ الانتفاع الذاتي ـ وهو الاغتذاء ـ إنّما يتمّ بصيرورتها خبزا ، فكفاية الفقير مئونة ذلك أولى.