responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 5  صفحه : 383

مسألة ٢٨٩ : يجوز إخراج ما كان قوتا‌ وإن غاير الحنطة والشعير والتمر والزبيب واللبن والأقط ، مع وجودها وعدمها بالقيمة ، عند علمائنا ـ وهو رواية عن أحمد [١] ـ لقوله 7 : ( أغنوهم عن الطلب ) [٢] وهو يحصل بالقوت.

ومن طريق الخاصة : قول الصادق 7 : « الفطرة على كلّ من أصاب قوتا فعليه أن يؤدّي من ذلك القوت » [٣].

وعن أحمد رواية : أنّه لا يجزئ إلاّ الخمسة المنصوصة ، إلاّ مع عدمها [٤].

وقال مالك : يخرج من غالب قوت البلد [٥].

وقال الشافعي : أيّ قوت كان الأغلب على الرجل ، أدّى زكاة الفطرة منه [٦].

واختلف أصحابه ، فقال بعضهم بقول مالك. وقال بعضهم : الاعتبار بغالب قوت المخرج ، فإن عدل عن الواجب إلى أعلى منه جاز ، والى أدون قولان [٧].

فروع :

أ ـ السّلت نوع من الشعير ، أو شبهه ، مقتات ، فيجزئ بالأصالة إن‌


[١] المغني ٢ : ٦٦٥ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٦١.

[٢] أورده ابنا قدامة في المغني ٢ : ٦٦٦ ، والشرح الكبير ٢ : ٦٦١.

[٣] الكافي ٤ : ١٧٣ ـ ١٤ ، التهذيب ٤ : ٧٨ ـ ٢٢٠ ، الإستبصار ٢ : ٤٢ ـ ١٣٦.

[٤] المغني ٢ : ٦٦٥ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٦١.

[٥] المغني ٢ : ٦٦٥ و ٦٧٠ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٦١ ، المدوّنة الكبرى ١ : ٣٥٧ ، بداية المجتهد ١ : ٢٨١.

[٦] الام ٢ : ٦٨ ، المهذب للشيرازي ١ : ١٧٢ ، المجموع ٦ : ١٣٢ ، المغني ٢ : ٦٦٥ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٦١.

[٧] المهذب للشيرازي ١ : ١٧٢ ، المجموع ٦ : ١٣٣ ، حلية العلماء ٣ : ١٣٠ ، المغني ٢ : ٦٦٥ ـ ٦٦٦ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٦١.

نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 5  صفحه : 383
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست