نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي جلد : 5 صفحه : 383
مسألة ٢٨٩ : يجوز إخراج ما كان قوتا وإن غاير الحنطة والشعير والتمر والزبيب واللبن والأقط ، مع وجودها وعدمها بالقيمة ، عند علمائنا ـ وهو رواية عن أحمد [١] ـ لقوله 7 : ( أغنوهم عن الطلب ) [٢] وهو يحصل بالقوت.
ومن طريق الخاصة : قول الصادق 7 : « الفطرة على كلّ من أصاب قوتا فعليه أن يؤدّي من ذلك القوت » [٣].
وعن أحمد رواية : أنّه لا يجزئ إلاّ الخمسة المنصوصة ، إلاّ مع عدمها [٤].