نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي جلد : 5 صفحه : 377
ولأنّه شخص ينفق عليه ، فتلزمه فطرته كعبده.
وقال باقي الجمهور : لا تجب ، بل تستحب ، لأنّ مئونته ليست واجبة ، فلا تلزمه الفطرة عنه ، كما لو لم يعله [١].
والفرق : وجود المناط ، وهو العيلولة في المعال دون غيره.
مسألة ٢٨٤ : سبب وجوب العيلولة ثلاثة : الزوجية والقرابة والملك ، بلا خلاف على ما يأتي ، وهي سبب في وجوب الفطرة ، فيجب على الرجل الموسر ، الفطرة عن زوجته الحرّة ، عند علمائنا أجمع ـ وبه قال مالك والشافعي وأحمد وإسحاق [٢] ـ لقول ابن عمر : فرض رسول الله 6 ، صدقة الفطر عن كلّ صغير وكبير ، حرّ وعبد ممّن تمونون [٣].
ومن طريق الخاصة : قول الباقر 7 : « إنّ النبي 6 فرض صدقة الفطر عن الصغير والكبير والحرّ والعبد والذكر والأنثى ممّن تمونون » [٤].
ولأنّ النكاح سبب تجب به النفقة فوجبت به الفطرة كالملك والقرابة.
وقال أبو حنيفة والثوري وابن المنذر من الشافعية : لا تجب عليه فطرة زوجته ، وعليها فطرة نفسها ، لقوله 7 : ( صدقة الفطر على كلّ ذكر وأنثى ) [٥].