responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 5  صفحه : 377

ولأنّه شخص ينفق عليه ، فتلزمه فطرته كعبده.

وقال باقي الجمهور : لا تجب ، بل تستحب ، لأنّ مئونته ليست واجبة ، فلا تلزمه الفطرة عنه ، كما لو لم يعله [١].

والفرق : وجود المناط ، وهو العيلولة في المعال دون غيره.

مسألة ٢٨٤ : سبب وجوب العيلولة ثلاثة : الزوجية والقرابة والملك ، بلا خلاف على ما يأتي ، وهي سبب في وجوب الفطرة ، فيجب على الرجل الموسر ، الفطرة عن زوجته الحرّة ، عند علمائنا أجمع ـ وبه قال مالك والشافعي وأحمد وإسحاق [٢] ـ لقول ابن عمر : فرض رسول الله 6 ، صدقة الفطر عن كلّ صغير وكبير ، حرّ وعبد ممّن تمونون [٣].

ومن طريق الخاصة : قول الباقر 7 : « إنّ النبي 6 فرض صدقة الفطر عن الصغير والكبير والحرّ والعبد والذكر والأنثى ممّن تمونون » [٤].

ولأنّ النكاح سبب تجب به النفقة فوجبت به الفطرة كالملك والقرابة.

وقال أبو حنيفة والثوري وابن المنذر من الشافعية : لا تجب عليه فطرة زوجته ، وعليها فطرة نفسها ، لقوله 7 : ( صدقة الفطر على كلّ ذكر وأنثى ) [٥].


[١] المغني ٢ : ٦٩٣ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٥٢.

[٢] المنتقى ـ للباجي ـ ٢ : ١٨٤ ، المهذب للشيرازي ١ : ١٧١ ، المجموع ٦ : ١١٤ و ١١٦ ، فتح العزيز ٦ : ١١٨ ـ ١١٩ ، حلية العلماء ٣ : ١٢١ ، المغني ٢ : ٦٨٤ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٤٩.

[٣] سنن الدارقطني ٢ : ١٤١ ـ ١٢ ، سنن البيهقي ٤ : ١٦١ ، والمغني ٢ : ٦٨٣ ـ ٦٨٤ ، والشرح الكبير ٢ : ٦٤٩.

[٤] المعتبر : ٢٨٧.

[٥] سنن الدارقطني ٢ : ١٤٠ ـ ١٠ ، سنن الترمذي ٣ : ٦١ ـ ٦٧٥ ، سنن البيهقي ٤ : ١٦٠.

نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 5  صفحه : 377
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست