مسألة ٢٨٦ : الولد إن كان صغيرا معسرا ، وجبت نفقته على والده ، وعليه فطرته عنه ، وبه قال الشافعي وأبو حنيفة ( لكن ) [٧] أبو حنيفة أوجبها عليه باعتبار الولاية ، وعندنا باعتبار العيلولة ، وعند الشافعي باعتبار وجوب النفقة عليه [٨].
وإن كان موسرا ، قال الشيخ : لزم أباه نفقته وفطرته وبه قال محمد بن الحسن [٩] ـ لأنّ كلّ خبر روي في أنّه تجب الفطرة على الرجل يخرجها عن
[١] المغني ٢ : ٦٨٤ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٤٩ ، المجموع ٦ : ١١٨ ، فتح العزيز ٦ : ١١٩ ، حلية العلماء ٣ : ١٢١ ، الهداية للمرغيناني ١ : ١١٥ ، بداية المجتهد ١ : ٢٧٩.