responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 5  صفحه : 378

ولأنّها زكاة فوجبت عليها ، كزكاة مالها [١].

ونحن نقول بموجب الحديث ، لكنّ الزوج يتحمّل عنها الوجوب ، جمعا بين الأدلّة ، وزكاة المال لا تتحمّل بالملك والقرابة ، فافترقا.

مسألة ٢٨٥ : الولد الموسر تجب عليه فطرة أبيه المعسر‌ ـ وبه قال الشافعي [٢] ـ لأنّه تجب عليه نفقته ، فتجب عليه فطرته ، للحديث [٣].

وقال أبو حنيفة : لا تجب عليه فطرة الأب وإن وجبت نفقته [٤].

وكذا يجب على الجدّ فطرة ولد الولد مع العيلولة ، وبه قال الشافعي [٥].

وقال أبو حنيفة : لا تجب [٦].

مسألة ٢٨٦ : الولد إن كان صغيرا معسرا ، وجبت نفقته على والده‌ ، وعليه فطرته عنه ، وبه قال الشافعي وأبو حنيفة ( لكن ) [٧] أبو حنيفة أوجبها عليه باعتبار الولاية ، وعندنا باعتبار العيلولة ، وعند الشافعي باعتبار وجوب النفقة عليه [٨].

وإن كان موسرا ، قال الشيخ : لزم أباه نفقته وفطرته وبه قال محمد بن الحسن [٩] ـ لأنّ كلّ خبر روي في أنّه تجب الفطرة على الرجل يخرجها عن‌


[١] المغني ٢ : ٦٨٤ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٤٩ ، المجموع ٦ : ١١٨ ، فتح العزيز ٦ : ١١٩ ، حلية العلماء ٣ : ١٢١ ، الهداية للمرغيناني ١ : ١١٥ ، بداية المجتهد ١ : ٢٧٩.

[٢] الام ٢ : ٦٣ ، المجموع ٦ : ١٢٠ ، وبدائع الصنائع ٢ : ٧٢.

[٣] المروي عن طريق الخاصة والعامة ، الذي سبق في المسألة السابقة (٢٨٤).

[٤] المبسوط للسرخسي ٣ : ١٠٥ ـ ١٠٦ ، بدائع الصنائع ٢ : ٧٢ ، فتح العزيز ٦ : ١١٩.

[٥] المهذب للشيرازي ١ : ١٧٠ ، المجموع ٦ : ١٤١.

[٦] المبسوط للسرخسي ٣ : ١٠٥ ، فتح العزيز ٦ : ١١٩ ـ ١٢٠ ، المجموع ٦ : ١٤١.

[٧] والأحسن : ولكن.

[٨] المهذب للشيرازي ١ : ١٧٠ و ١٧١ ، المجموع ٦ : ١٢٠ ، حلية العلماء ٣ : ١٢١ ، المبسوط للسرخسي ٣ : ١٠٢ ، الهداية للمرغيناني ١ : ١١٦ ، والخلاف ـ للشيخ الطوسي ـ ٢ : ١٣٣ ـ ١٣٤ ، المسألة ١٦٣.

[٩] المبسوط للسرخسي ٣ : ١٠٤ ، الهداية للمرغيناني ١ : ١١٥ ، المجموع ٦ : ١٤١ ، حلية العلماء ٣ : ١٢٢ ، والخلاف ـ للشيخ الطوسي ـ ٢ : ١٣٤ ، المسألة ١٦٤.

نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 5  صفحه : 378
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست