responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 5  صفحه : 376

ولأنّ كلّ زكاة وجبت بسبب عبده المسلم وجبت بسبب عبده الكافر ، كزكاة التجارة.

وقال مالك والشافعي وأحمد وأبو ثور : لا يخرج عن العبد الكافر ولا عن الصغير المرتد ، لقول ابن عباس : فرض رسول الله 6 ، زكاة الفطرة طهرة للصائم من الرفث واللغو [١]. والكافر ليس من أهل الطهرة [٢].

ولا دلالة في قول الصحابي ، إذ لا حجّة فيه. ولأنّ الأصل ذلك ، وغيره يجب بالتبع. ولأنّها تجب عن الطفل وليس أهلا للصوم.

مسألة ٢٨٣ : ولا فرق بين أن تكون العيلولة واجبة أو تبرّعا‌ ، مثل أن يضمّ أجنبيا أو يتيما أو ضيفا ويهلّ الهلال وهو في عياله ، عند علمائنا أجمع ـ وهو رواية عن أحمد [٣] ـ لقوله 7 : ( أدّوا صدقة الفطر عمّن تمونون ) [٤] والمتبرّع بنفقته ممّن يمون.

ومن طريق الخاصة : قول الصادق 7 : « من ضممت الى عيالك من حرّ ( وعبد ) [٥] فعليك أن تؤدّي الفطرة عنه » [٦].

وسأل عمر بن يزيد ، الصادق 7 ، عن الرجل يكون عنده الضيف من إخوانه ، فيحضر يوم الفطر ، يؤدّي عنه الفطرة؟ قال : « نعم » [٧].


[١] سنن أبي داود ٢ : ١١١ ـ ١٦٠٩ ، سنن ابن ماجة ١ : ٥٨٥ ـ ١٨٢٧.

[٢] بداية المجتهد ١ : ٢٨٠ ، المنتقى ـ للباجي ـ ٢ : ١٨٥ ، المهذب للشيرازي ١ : ١٧١ ، المجموع ٦ : ١١٨ ، فتح العزيز ٦ : ١٤٣ ، حلية العلماء ٣ : ١٢١ ، المغني ٢ : ٦٤٩ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٤٧.

[٣] المغني ٢ : ٦٩٢ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٥٢.

[٤] أورده ابنا قدامة في المغني ٢ : ٦٩٢ ـ ٦٩٣ ، والشرح الكبير ٢ : ٦٥٢.

[٥] في الكافي والتهذيب : أو مملوك.

[٦] المعتبر : ٢٨٧ ، الكافي ٤ : ١٧٠ ـ ١ ، التهذيب ٤ : ٧١ ـ ١٩٣.

[٧] الكافي ٤ : ١٧٣ ـ ١٦ ، الفقيه ٢ : ١١٦ ـ ٤٩٧ ، التهذيب ٤ : ٧٢ ـ ١٩٦.

نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 5  صفحه : 376
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست