responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 5  صفحه : 368

البادية عند أكثر العلماء [١] ـ وبه قال ابن الزبير وسعيد بن المسيب والحسن ومالك والشافعي وابن المنذر وأصحاب الرأي [٢] ـ للعموم. ولأنّها زكاة ، فوجبت عليهم ، كزكاة المال.

وقال عطاء والزهري وربيعة : لا صدقة عليهم [٣]. وهو غلط.

مسألة ٢٧٦ : والعقل شرط في الوجوب‌ عند علمائنا أجمع والبحث فيه كما تقدّم [٤] في الصبي. وكذا لا تجب على من أهلّ شوّال وهو مغمى عليه.

مسألة ٢٧٧ : يشترط فيه : الحرّية‌ ، فلا تجب الزكاة على العبد عند علمائنا أجمع ، بل يجب على مولاه إخراجها عنه ، وبه قال جميع الفقهاء [٥] ، لأنّه لا مال له.

ولقول النبي 6 : ( ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه صدقة إلاّ صدقة الفطرة في الرقيق ) [٦].

وقال داود : تجب على العبد ، ويلزم المولى إطلاقه ليكتسب ، ويخرجها عن نفسه [٧] ، لعموم قوله 7 : ( على كلّ حر وعبد ) [٨].


[١] المغني ٢ : ٦٦٠ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٤٧ ، المنتقى ـ للباجي ـ ٢ : ١٨٥.

[٢] المغني ٢ : ٦٦٠ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٤٧ ، المنتقى ـ للباجي ـ ٢ : ١٨٥.

[٣] المغني ٢ : ٦٦٠ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٤٧.

[٤] تقدّم في المسألة ٢٧٤.

[٥] الام ٢ : ٦٣ ، المهذب للشيرازي ١ : ١٧١ ، المجموع ٦ : ١٢٠ و ١٤٠ ، حلية العلماء ٣ : ١٢٠ ، المغني ٢ : ٦٤٩ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٥٠ ، بدائع الصنائع ٢ : ٧٠ ، وحكاه الشيخ الطوسي في الخلاف ٢ : ١٣٠ ، المسألة ١٥٨.

[٦] أورده كما في المتن ـ الشيخ الطوسي في الخلاف ٢ : ١٣١ ذيل المسألة ١٥٨ ، وفي صحيح البخاري ٢ : ١٤٩ ، وصحيح مسلم ٢ : ٦٧٥ ـ ٦٧٦ ـ ٩٨٢ ، وسنن أبي داود ٢ : ١٠٨ ـ ١٥٩٥ ، وسنن الترمذي ٣ : ٢٣ ـ ٢٤ ـ ٦٢٨ ، وسنن ابن ماجة ١ : ٥٧٩ ـ ١٨١٢ ، وسنن النسائي ٥ : ٣٥ و ٣٦ ، وسنن البيهقي ٤ : ١١٧ ، بتفاوت ونقيصة.

[٧] المجموع ٦ : ١٢٠ و ١٤٠ ، حلية العلماء ٣ : ١٢١.

[٨] راجع : الهامش (٦) من صفحة ٣٦٥.

نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 5  صفحه : 368
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست