responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 5  صفحه : 369

ونحن نقول بموجبه ، إذ الزكاة تجب على المالك.

فروع :

أ ـ العبد لا يجب عليه أن يؤدّي عن نفسه ولا عن زوجته ، سواء قلنا : إنّه يملك أو أحللناه.

ب ـ المدبّر وأمّ الولد كالقنّ.

ج ـ لا فرق بين أن يكون العبد في نفقة مولاه أو لا ، في عدم الوجوب عليه.

مسألة ٢٧٨ : يشترط فيه الغنى‌ ، فلا يجب على الفقير ، ولا يكفي في وجوبها القدرة عليها عند أكثر علمائنا [١] ، وبه قال أصحاب الرأي [٢] ، لقوله 7 : ( لا صدقة إلاّ عن ظهر غنى ) [٣] والفقير لا غنى له ، فلا تجب عليه.

ومن طريق الخاصة : قول الكاظم 7 وقد سئل : على الرجل المحتاج صدقة الفطرة؟ : « ليس عليه فطرة » [٤].

وسئل الصادق 7 : « رجل يأخذ من الزكاة عليه صدقة الفطرة؟

قال : « لا » [٥].

وقال 7 : « لا فطرة على من أخذ الزكاة » [٦].

ولأنّه تحلّ له الصدقة ، فلا تجب عليه ، كمن لا يقدر عليها.

ولأنّها تجب جبرا للفقير ومواساة له ، فلو وجبت عليه ، كان اضطرارا به‌


[١] منهم : الشيخ المفيد في المقنعة : ٤٠ ، والشيخ الطوسي في المبسوط ١ : ٢٤٠ ، وابن حمزة في الوسيلة : ١٣٠ ، والمحقق في المعتبر : ٢٨٥.

[٢] المبسوط للسرخسي ٣ : ١٠٢ ، بدائع الصنائع ٢ : ٦٩ ، الهداية للمرغيناني ١ : ١١٥.

[٣] مسند أحمد ٢ : ٢٣٠.

[٤] التهذيب ٤ : ٧٣ ـ ٢٠٥ ، الاستبصار ٢ : ٤١ ـ ١٢٩.

[٥] التهذيب ٤ : ٧٣ ـ ٢٠١ ، الاستبصار ٢ : ٤٠ ـ ١٢٥.

[٦] التهذيب ٤ : ٧٣ ـ ٢٠٢ ، الاستبصار ٢ : ٤٠ ـ ٤١ ذيل الحديث ١٢٦.

نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 5  صفحه : 369
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست