نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي جلد : 5 صفحه : 369
ونحن نقول بموجبه ، إذ الزكاة تجب على المالك.
فروع :
أ ـ العبد لا يجب عليه أن يؤدّي عن نفسه ولا عن زوجته ، سواء قلنا : إنّه يملك أو أحللناه.
ب ـ المدبّر وأمّ الولد كالقنّ.
ج ـ لا فرق بين أن يكون العبد في نفقة مولاه أو لا ، في عدم الوجوب عليه.
مسألة ٢٧٨ : يشترط فيه الغنى ، فلا يجب على الفقير ، ولا يكفي في وجوبها القدرة عليها عند أكثر علمائنا [١] ، وبه قال أصحاب الرأي [٢] ، لقوله 7 : ( لا صدقة إلاّ عن ظهر غنى ) [٣] والفقير لا غنى له ، فلا تجب عليه.
ومن طريق الخاصة : قول الكاظم 7 وقد سئل : على الرجل المحتاج صدقة الفطرة؟ : « ليس عليه فطرة » [٤].
وسئل الصادق 7 : « رجل يأخذ من الزكاة عليه صدقة الفطرة؟