نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي جلد : 5 صفحه : 367
لقوله 7 : ( رفع القلم عن ثلاثة : عن الصبي حتى يبلغ ) [١] وظاهره سقوط الفرض والحكم.
ولأنه غير مكلّف ، وليس محلا للخطاب ، فلا يتوجه إطلاق الأمر اليه.
ومن طريق الخاصة : قول الرضا 7 وقد سئل عن الوصي يزكّي زكاة الفطرة عن اليتامى إذا لم يكن لهم مال؟ فقال : « لا زكاة على مال اليتيم » [٢].
وقول الصادق 7 : « ليس في مال اليتيم زكاة ، وليس عليه صلاة .. حتى يدرك ، فإذا أدرك كان عليه مثل ما على غيره من الناس » [٣].
وأطبق باقي الجمهور على وجوب الزكاة في ماله ، ويخرج عنه الولي ، لعموم قوله [٤] : إنّ رسول الله 6 ، فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كلّ حرّ وعبد ، ذكر وأنثى [٥].
ولا دلالة فيه ، لانصراف الوجوب إلى أهله ، لقوله تعالى ( وَلِلّهِ عَلَى النّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ )[٦].
مسألة ٢٧٥ : وليس الحضر ( فيها ) [٧] شرطا ، بل تجب على أهل