نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي جلد : 5 صفحه : 366
ومن طريق الخاصة : قول الصادق 7 : « كلّ من ضممت الى عيالك من حرّ أو مملوك ، فعليك أن تؤدّي الفطرة عنه » [١].
إذا عرفت هذا ، فقال أبو حنيفة : إنّها واجبة ، وليست فرضا [٢]. وقال الباقون : هي فرض [٣].
والأصل في ذلك : أنّ أبا حنيفة كان يخصّ الفرض بما ثبت بدليل مقطوع به ، والواجب : ما ثبت بدليل مظنون [٤].
وقد بيّنّا الإجماع على الوجوب ، وهو قطعي.
وأضيفت هذه الزكاة إلى الفطر ، لأنّها تجب بالفطر من رمضان.
وقال ابن قتيبة : وقيل لها : فطرة ، لأنّ الفطرة : الخلقة. قال تعالى : ( فِطْرَتَ اللهِ )[٥] أي : جبلّته ، وهذه يراد بها الصدقة عن البدن والنفس ، كما كانت الأولى صدقة عن المال [٦].
مسألة ٢٧٤ : البلوغ شرط في الوجوب ، فلا تجب على الصبي قبل بلوغه ، موسرا كان أو معسرا ، سواء كان له أب أو لا وإن وجبت على الأب عنه ، عند علمائنا أجمع ، وبه قال محمد بن الحسن [٧].
وقال الحسن والشعبي : صدقة الفطر على من صام من الأحرار والرقيق [٨].