responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 5  صفحه : 366

ومن طريق الخاصة : قول الصادق 7 : « كلّ من ضممت الى عيالك من حرّ أو مملوك ، فعليك أن تؤدّي الفطرة عنه » [١].

إذا عرفت هذا ، فقال أبو حنيفة : إنّها واجبة ، وليست فرضا [٢]. وقال الباقون : هي فرض [٣].

والأصل في ذلك : أنّ أبا حنيفة كان يخصّ الفرض بما ثبت بدليل مقطوع به ، والواجب : ما ثبت بدليل مظنون [٤].

وقد بيّنّا الإجماع على الوجوب ، وهو قطعي.

وأضيفت هذه الزكاة إلى الفطر ، لأنّها تجب بالفطر من رمضان.

وقال ابن قتيبة : وقيل لها : فطرة ، لأنّ الفطرة : الخلقة. قال تعالى : ( فِطْرَتَ اللهِ ) [٥] أي : جبلّته ، وهذه يراد بها الصدقة عن البدن والنفس ، كما كانت الأولى صدقة عن المال [٦].

مسألة ٢٧٤ : البلوغ شرط في الوجوب‌ ، فلا تجب على الصبي قبل بلوغه ، موسرا كان أو معسرا ، سواء كان له أب أو لا وإن وجبت على الأب عنه ، عند علمائنا أجمع ، وبه قال محمد بن الحسن [٧].

وقال الحسن والشعبي : صدقة الفطر على من صام من الأحرار والرقيق [٨].


[١] الكافي ٤ : ١٧٠ ـ ١ ، التهذيب ٤ : ٧١ ـ ١٩٣.

[٢] بدائع الصنائع ٢ : ٦٩ ، المبسوط للسرخسي ٣ : ١٠١.

[٣] انظر : حلية العلماء ٣ : ١١٩ ، المجموع ٦ : ١٠٤ ، المبسوط للسرخسي ٣ : ١٠١ ، بداية المجتهد ١ : ٢٧٨ ، المغني ٢ : ٤٦٧ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٤٦.

[٤] أصول السرخسي ١ : ١١٠ ـ ١١١.

[٥] الروم : ٣٠.

[٦] المغني ٢ : ٦٤٧ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٤٦.

[٧] المغني ٢ : ٦٤٨ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٤٦.

[٨] المغني ٢ : ٦٤٨ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٤٦ ـ ٦٤٧.

نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 5  صفحه : 366
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست