responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 5  صفحه : 365

الأول

من تجب عليه‌

مقدمة : زكاة الفطر واجبة‌ بإجماع العلماء.

قال ابن المنذر : أجمع أهل العلم على أنّ صدقة الفطر فرض [١].

وقال إسحاق : هو كالإجماع من أهل العلم [٢].

وزعم ابن عبد البرّ أنّ بعض المتأخّرين من أصحاب مالك وداود يقولون : هي سنّة مؤكّدة ، وسائر العلماء على وجوبها [٣] ، لقوله تعالى ( قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكّى ) [٤].

روي عن أهل البيت : ، أنّها نزلت في زكاة الفطرة [٥].

ولقول رسول الله 6 : ( فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كلّ حرّ وعبد ، ذكر وأنثى من المسلمين ) [٦].


[١] المغني والشرح الكبير ٢ : ٦٤٦.

[٢] المغني والشرح الكبير ٢ : ٦٤٦.

[٣] المغني والشرح الكبير ٢ : ٦٤٦.

[٤] الأعلى : ١٤.

[٥] تفسير القمي ٢ : ٤١٧ ، الفقيه ١ : ٣٢٣ ـ ١٤٧٨ ، و ٢ : ١١٩ ـ ٥١٥ ، التهذيب ٤ : ١٠٨ ـ ١٠٩ ـ ٣١٤ ، الاستبصار ١ : ٣٤٣ ـ ١٢٩٢.

[٦] صحيح مسلم ٢ : ٦٧٧ ـ ٩٨٤ ، سنن الدارقطني ٢ : ١٣٩ ـ ٥ ، سنن البيهقي ٤ : ١٦٢ ، وفيها عن ابن عمر أنّ رسول الله 6 فرض زكاة .. إلى آخره.

نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 5  صفحه : 365
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست