قريب في المنع ـ وهو أصحّ وجهي الشافعية [١] ـ لأنّه نقل من بلد المال ، فكان بمنزلة البعيد.
ولهم آخر : الجواز ، لأنّ المسافة القريبة بمنزلة الحضور ، ولهذا لا يستبيح بها رخص السفر [٢].
والفرق : أنّ الرخص تتعلّق بالسفر المشقّ.
ز ـ لو كان بعض المال حيث المالك والبعض في مصره ، فالأفضل أن يؤدّي زكاة كلّ مال حيث هو ، فإن كان غائبا عن مصره وأهله والمال معه ، أخرج في بلد المال.
وبعض [٣] المانعين من الإجزاء بالنقل جوّز أن يعطي بعضه في هذا البلد وبعضه في الآخر.
أمّا لو كان المال في البلد الذي هو فيه حتى يمكث فيه حولا تاما ، فلا يبعث بزكاته الى الآخر.
ولو كان المال تجارة فسافر به ، فرّق زكاته حيث حال حوله في أيّ موضع كان.
وسوّغ أحمد أن يفرّقه في كلّ بلد أقام به في ذلك الحول [٤].
ح ـ لا يجوز نقل الصدقة مع الخوف عليها ، سواء عدم المستحق في بلده أو لا ، لما فيه من التغرير بها والتفريط بالأمانة.
ط ـ تحريم النقل عام وإن كان الى بلد المالك ، فيضمن ويأثم.
ي ـ لو عيّن الفطرة من غائب ، ضمن بنقله مع وجود المستحق فيه.
[١] المهذب للشيرازي ١ : ١٨٠ ـ ١٨١ ، المجموع ٦ : ٢٢١ ، حلية العلماء ٣ : ١٦٤.
[٢] المهذب للشيرازي ١ : ١٨٠ ـ ١٨١ ، المجموع ٦ : ٢٢١ ، حلية العلماء ٣ : ١٦٤.
[٣] كابني قدامة في المغني ٢ : ٥٣٢ ، والشرح الكبير ٢ : ٦٧٧.
[٤] المغني ٢ : ٥٣٢ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٧٧.