responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 5  صفحه : 344

قريب في المنع ـ وهو أصحّ وجهي الشافعية [١] ـ لأنّه نقل من بلد المال ، فكان بمنزلة البعيد.

ولهم آخر : الجواز ، لأنّ المسافة القريبة بمنزلة الحضور ، ولهذا لا يستبيح بها رخص السفر [٢].

والفرق : أنّ الرخص تتعلّق بالسفر المشقّ.

ز ـ لو كان بعض المال حيث المالك والبعض في مصره ، فالأفضل أن يؤدّي زكاة كلّ مال حيث هو ، فإن كان غائبا عن مصره وأهله والمال معه ، أخرج في بلد المال.

وبعض [٣] المانعين من الإجزاء بالنقل جوّز أن يعطي بعضه في هذا البلد وبعضه في الآخر.

أمّا لو كان المال في البلد الذي هو فيه حتى يمكث فيه حولا تاما ، فلا يبعث بزكاته الى الآخر.

ولو كان المال تجارة فسافر به ، فرّق زكاته حيث حال حوله في أيّ موضع كان.

وسوّغ أحمد أن يفرّقه في كلّ بلد أقام به في ذلك الحول [٤].

ح ـ لا يجوز نقل الصدقة مع الخوف عليها ، سواء عدم المستحق في بلده أو لا ، لما فيه من التغرير بها والتفريط بالأمانة.

ط ـ تحريم النقل عام وإن كان الى بلد المالك ، فيضمن ويأثم.

ي ـ لو عيّن الفطرة من غائب ، ضمن بنقله مع وجود المستحق فيه.


[١] المهذب للشيرازي ١ : ١٨٠ ـ ١٨١ ، المجموع ٦ : ٢٢١ ، حلية العلماء ٣ : ١٦٤.

[٢] المهذب للشيرازي ١ : ١٨٠ ـ ١٨١ ، المجموع ٦ : ٢٢١ ، حلية العلماء ٣ : ١٦٤.

[٣] كابني قدامة في المغني ٢ : ٥٣٢ ، والشرح الكبير ٢ : ٦٧٧.

[٤] المغني ٢ : ٥٣٢ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٧٧.

نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 5  صفحه : 344
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست