نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي جلد : 5 صفحه : 345
الفصل الخامس
في اللواحق
مسألة ٢٥٤ : إذا دفع الإمام الزكاة الى من ظاهره الفقر ، فبان غنيا ، لم يكن عليه ضمان ـ وبه قال الشافعي [١] ـ لأنّ النبي 7 أعطى الرجلين الجلدين ، وقال : ( إن شئتما أعطيتكما منها ، ولا حظّ فيها لغني ولا لقوي مكتسب ) [٢].
وقال للرجل الذي سأله الصدقة : ( إن كنت من تلك الأجزاء أعطيتك حقّك ) [٣] ولو اعتبر حقيقة الغنى لما اكتفى بقولهم.
ولأنّ الاطّلاع على الباطن عسر. ولأنّه نائب عن الفقراء ، أمين لهم ، لم يوجد من جهته تفريط ، فلم يجب عليه الضمان.
ويكون له أن يستردّها من المدفوع إليه ، سواء أعلمه الإمام أنّها زكاة أو لا ، لأنّ الظاهر فيما يفرّقه الإمام ويقسّمه أنّه زكاة.
فإن وجد المدفوع استردّه ، سواء زادت عينه أو لا ، وسواء كانت الزيادة