responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 5  صفحه : 343

ج ـ الوكيل والوصي والمأمور بالتفريق إذا أخّروا ضمنوا ، لأنّهم فرّطوا بالتأخير.

ولأنّ زرارة سأل الصادق 7 عن رجل بعث إليه أخ له زكاته ليقسّمها فضاعت ، فقال : « ليس على الرسول ولا المؤدّي ضمان » قلت : فإنّه لم يجد لها أهلا ففسدت وتغيّرت أيضمنها؟ قال : « لا ، ولكن إن عرف لها أهلا فعطبت [١] أو فسدت فهو لها ضامن ( من حين أخّرها ) [٢] » [٣].

د ـ لو لم يجد المستحق في بلده جاز النقل إجماعا ، ولا ضمان ، لعدم التفريط.

ولقول الصادق 7 في الزكاة يبعث بها الرجل إلى بلد غير بلده ، فقال : « لا بأس أن يبعث بالثلث أو الربع » [٤] الشك من الراوي [٥].

وعن العبد الصالح 7 : « يضعها في إخوانه وأهل ولايته » قلت : فإن لم يحضره منهم أحد؟ قال : « يبعث بها إليهم » [٦] وفعل المأمور به لا يستعقب الضمان.

هـ ـ هل يجب عليه ـ مع عدم المستحق واختيار النقل ـ القصد إلى أقرب الأماكن الى بلده ممّا يوجد فيه المستحق؟ إشكال : ينشأ من جواز النقل مطلقا ، لفقد المستحق. ومن كون طلب البعيد نقلا عن القريب مع وجود المستحق فيه.

و ـ لا فرق بين النقل الى بلد بعيد يقصر في مثله الصلاة والنقل الى‌


[١] أي : هلكت.

[٢] في الكافي : « حتى يخرجها ».

[٣] التهذيب ٤ : ٤٨ ـ ١٢٦ ، والكافي ٣ : ٥٥٣ ـ ٥٥٤ ـ ٤.

[٤] التهذيب ٤ : ٤٦ ـ ١٢٠ ، والكافي ٣ : ٥٥٤ ـ ٦ ، والفقيه ٢ : ١٦ ـ ٤٩.

[٥] وهو : ابن أبي عمير.

[٦] التهذيب ٤ : ٤٦ ـ ١٢١.

نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 5  صفحه : 343
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست