نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي جلد : 5 صفحه : 343
ج ـ الوكيل والوصي والمأمور بالتفريق إذا أخّروا ضمنوا ، لأنّهم فرّطوا بالتأخير.
ولأنّ زرارة سأل الصادق 7 عن رجل بعث إليه أخ له زكاته ليقسّمها فضاعت ، فقال : « ليس على الرسول ولا المؤدّي ضمان » قلت : فإنّه لم يجد لها أهلا ففسدت وتغيّرت أيضمنها؟ قال : « لا ، ولكن إن عرف لها أهلا فعطبت [١] أو فسدت فهو لها ضامن ( من حين أخّرها ) [٢] » [٣].
د ـ لو لم يجد المستحق في بلده جاز النقل إجماعا ، ولا ضمان ، لعدم التفريط.
ولقول الصادق 7 في الزكاة يبعث بها الرجل إلى بلد غير بلده ، فقال : « لا بأس أن يبعث بالثلث أو الربع » [٤] الشك من الراوي [٥].
وعن العبد الصالح 7 : « يضعها في إخوانه وأهل ولايته » قلت : فإن لم يحضره منهم أحد؟ قال : « يبعث بها إليهم » [٦] وفعل المأمور به لا يستعقب الضمان.
هـ ـ هل يجب عليه ـ مع عدم المستحق واختيار النقل ـ القصد إلى أقرب الأماكن الى بلده ممّا يوجد فيه المستحق؟ إشكال : ينشأ من جواز النقل مطلقا ، لفقد المستحق. ومن كون طلب البعيد نقلا عن القريب مع وجود المستحق فيه.
و ـ لا فرق بين النقل الى بلد بعيد يقصر في مثله الصلاة والنقل الى