responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 5  صفحه : 340

وقال سلاّر : أقلّه ما يجب في النصاب الثاني ، وهو : درهم أو قيراطان [١]. وبه قال ابن الجنيد [٢].

ولم يقدّره علم الهدى ولا الجمهور بقدر ، وما قلناه على الاستحباب لا الوجوب إجماعا.

ولقول الصادق 7 وقد كتب اليه محمد بن أبي الصهبان هل يجوز أن اعطي الرجل من إخواني من الزكاة الدرهمين والثلاثة؟ فقد يشتبه ذلك عليّ ، فكتب : « ذلك جائز » [٣].

وأمّا الأكثر فلا حدّ له ، فيجوز إعطاء الفقير غناه دفعة ودفعات بلا خلاف ، لأنّ المقتضي الحاجة ، وما دون الغنى حاجة ، فجاز الصرف فيها.

ولقول النبي 6 : ( خير الصدقة ما أبقت غنى ) [٤].

ومن طريق الخاصة قول الصادق 7 : « أعطه من الزكاة حتى تغنيه » [٥].

وقوله 7 : « إذا أعطيت فأغنه » [٦].

وهل يجوز أن يعطى أكثر من غناه دفعة؟ نصّ علماؤنا على جوازه مع الحاجة ـ وبه قال أصحاب الرأي [٧] ـ لأنّه مستحق ، فجاز صرف الزائد على الغنى اليه كالغني.

وقال الشافعي : لا يجوز ـ وبه قال الثوري ومالك وأحمد وأبو ثور ـ لأنّ‌


[١] المراسم : ١٣٣ ـ ١٣٤.

[٢] حكاه عنه المحقق في المعتبر : ٢٨٤.

[٣] التهذيب ٤ : ٦٣ ـ ١٦٩ ، الاستبصار ٢ : ٣٨ ـ ١١٨.

[٤] مسند أحمد ٣ : ٤٣٤ ، المعجم الكبير ـ للطبراني ٢ : ١٤٩ ـ ١٢٧٢٦ ، مصنف ابن أبي شيبة ٣ : ٢١٢.

[٥] التهذيب ٤ : ٦٣ ـ ١٧٠.

[٦] الكافي ٣ : ٥٤٨ ـ ٣ ، التهذيب ٤ : ٦٤ ـ ١٧٤.

[٧] بدائع الصنائع ٢ : ٤٨ ، المغني ٢ : ٥٢٩ ، تفسير القرطبي ٨ : ١٩٠.

نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 5  صفحه : 340
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست