نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي جلد : 5 صفحه : 340
وقال سلاّر : أقلّه ما يجب في النصاب الثاني ، وهو : درهم أو قيراطان [١]. وبه قال ابن الجنيد [٢].
ولم يقدّره علم الهدى ولا الجمهور بقدر ، وما قلناه على الاستحباب لا الوجوب إجماعا.
ولقول الصادق 7 وقد كتب اليه محمد بن أبي الصهبان هل يجوز أن اعطي الرجل من إخواني من الزكاة الدرهمين والثلاثة؟ فقد يشتبه ذلك عليّ ، فكتب : « ذلك جائز » [٣].
وأمّا الأكثر فلا حدّ له ، فيجوز إعطاء الفقير غناه دفعة ودفعات بلا خلاف ، لأنّ المقتضي الحاجة ، وما دون الغنى حاجة ، فجاز الصرف فيها.