نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي جلد : 5 صفحه : 339
أكثر الأوقات ، فكانت حاجته أمسّ غالبا.
ولقول الكاظم 7 : « يفضّل الذي لا يسأل على الذي يسأل » [١].
مسألة ٢٥٠ : ويستحب صرف صدقة المواشي إلى المتجمّلين ومن لا عادة له بالسؤال ، وصرف صدقة غيرها الى الفقراء المدقعين [٢] المعتادين بالسؤال ، لأنّ عادة العرب صرف المواشي على سبيل المنحة الأشهر والشهرين ، فربما لا يحصل للمدفوع إليه ذلّة في نفسه ، جريا على عادة العرب.
ولقول الصادق 7 : « إنّ صدقة الخفّ والظلف تدفع الى المتجمّلين من المسلمين ، فأمّا صدقة الذهب والفضة وما كيل بالقفيز وما أخرجت الأرض فللفقراء المدقعين » قال ابن سنان : قلت : وكيف صار هذا هكذا؟ فقال : « لأنّ هؤلاء متجمّلون يستحيون من الناس ، فيدفع إليهم أجمل الأمرين عند الناس ، وكلّ صدقة » [٣].
مسألة ٢٥١ : ولا حدّ للإعطاء ، إلاّ أنّه يستحب أن لا يعطى الفقير أقلّ ما يجب في النصاب الأول ، وهو : خمسة دراهم ، أو عشرة قراريط ، قاله الشيخان [٤] وابنا بابويه [٥] وأكثر علمائنا [٦] ، لقول الصادق 7 : « لا يعطى أحد من الزكاة أقلّ من خمسة دراهم » [٧].