نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي جلد : 5 صفحه : 341
الغنى لو كان سابقا منع ، فيمنع إذا كان مقارنا كالجمع بين الأختين [١].
والفرق ظاهر ، فإنّ السابق مانع ، بخلاف المقارن.
البحث الثالث
في المكان
مسألة ٢٥٢ : لا يجوز نقل الزكاة عن بلدها مع وجود المستحق فيه عند علمائنا أجمع ـ وبه قال عمر بن عبد العزيز وسعيد بن جبير وطاوس والنخعي ومالك والثوري وأحمد [٢] ـ لقوله 7 لمعاذ : ( فإن أجابوك فأعلمهم أنّ عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فتردّ في فقرائهم ) [٣].
ومن طريق الخاصة قول الصادق 7 : « لا تحلّ صدقة المهاجرين للأعراب ، ولا صدقة الأعراب في المهاجرين » [٤].
ولأنّ الأداء واجب على الفور ، وهو ينافي النقل ، لاستلزامه التأخير.
وقال أبو حنيفة : يجوز [٥] ـ وللشافعي قولان [٦] ـ لأنّ التعيين الى المالك ، فكما جاز في البلد جاز في غيره.
وهو ممنوع ، لما في الثاني من التأخير.
مسألة ٢٥٣ : لو خالف ونقلها أجزأته في قول علمائنا كافة ـ وهو قول