responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 5  صفحه : 323

فعشّروه لا تجزئ عن زكاته [١].

وقال أبو عبيد : في الخوارج يأخذون الزكاة على من أخذوا منه الإعادة ، لأنّهم ليسوا بأئمّة ، فأشبهوا قطّاع الطريق [٢].

والشافعي قال : إن أخذها إمام غير عادل أجزأت عنه ، لأنّ إمامته لم تزل بفسقه [٣].

وقال أكثر الفقهاء من المحقّقين وأكثر أصحاب الشافعي : إنّ إمامته تزول بفسقه [٤].

وقال أحمد وعامة أصحاب الحديث منهم : لا تزول الإمامة بفسقه [٥].

وهذا كلّه عندنا باطل ، لأنّ الإمام عندنا يجب أن يكون معصوما ، فالدافع إلى غيره مفرّط فيضمن.

أمّا لو أخذها الظالم منه قهرا فالوجه عندي التفصيل ، وهو : أنّه إن كان بعد عزل المالك لها وتعيينها ، لم يضمن ، وأجزأت ، لأنّ له ولاية العزل ، فتصير أمانة في يده بعد العزل ، فإذا غصبت منه لم يضمن كسائر الأمانات ، وإن كان قبله لم تجزئ ، ولا تجب عليه فيما أخذ الظالم منه قهرا زكاة إجماعا.

مسألة ٢٣٥ : إذا قبض الإمام أو الساعي الصدقة دعا لصاحبها. وهل هو واجب أو ندب؟ للشيخ قولان : أحدهما : الوجوب ـ وبه قال داود [٦] ـ لقوله تعالى ( وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ) [٧] والأمر للوجوب [٨].


[١] المغني ٢ : ٥٠٧ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٧٣.

[٢] المغني ٢ : ٥٠٧ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٧٣.

[٣] حكاها الشيخ الطوسي في الخلاف ٢ : ٣٢ ـ ٣٣ ، المسألة ٣٢.

[٤] حكاها الشيخ الطوسي في الخلاف ٢ : ٣٢ ـ ٣٣ ، المسألة ٣٢.

[٥] حكاها الشيخ الطوسي في الخلاف ٢ : ٣٢ ـ ٣٣ ، المسألة ٣٢.

[٦] المجموع ٦ : ١٧١ ، عمدة القارئ ٩ : ٩٤ ، حلية العلماء ٣ : ١٤٧.

[٧] التوبة : ١٠٣.

[٨] الخلاف ٢ : ١٢٥ ، المسألة ١٥٥.

نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 5  صفحه : 323
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست