نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي جلد : 5 صفحه : 324
والثاني : الندب [١] ـ وبه قال باقي الفقهاء [٢] ـ عملا بأصالة البراءة ، ولأنّه 7 لمّا بعث معاذا الى اليمن قال : ( أعلمهم أنّ عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فتردّ في فقرائهم ) [٣] ولم يأمره بالدعاء.
ولأنّ ذلك لا يجب على الفقير المدفوع إليه فالنائب أولى.
وأمّا الاستحباب : فللآية.
ولأنّ عبد الله بن أبي أوفى قال : كان أبي من أصحاب الشجرة ، وكان النبي 6 إذا أتاه قوم بصدقتهم قال : ( اللهم صلّ على آل فلان ) فأتاه أبي بصدقته ، فقال : ( اللهمّ صلّ على آل أبي أوفى ) [٤] والصلاة هنا الدعاء والتبرك.
مسألة ٢٣٦ : يكره أن يملك الإنسان ما تصدّق به اختيارا كالشراء وشبهه من عقود المعاوضات عليه ، ويجوز من غير كراهة تملّكه بميراث وشبهه ، كقبضه في دين إذا دفعه الفقير ، لوجوبه حينئذ.
وليس الأول بحرام عند علمائنا أجمع ـ وبه قال الشافعي وأصحاب الرأي [٥] ـ لقوله 7 : ( لا تحلّ الصدقة لغني إلاّ لخمسة : رجل
[٣] صحيح البخاري ٢ : ١٤٧ ، سنن أبي داود ٢ : ١٠٤ ـ ١٠٥ ـ ١٥٨٤ ، سنن الدارقطني ٢ : ١٣٦ ـ ٤.
[٤] صحيح البخاري ٢ : ١٥٩ و ٨ : ٩٠ و ٩٦ ، صحيح مسلم ٢ : ٧٥٦ ـ ٧٥٧ ـ ١٠٧٨ ، سنن ابن ماجة ١ : ٥٧٢ ـ ١٧٩٦ ، سنن أبي داود ٢ : ١٠٦ ـ ١٥٩٠ ، سنن النسائي ٥ : ٣١ ، مسند أحمد ٤ : ٣٥٣ ، ٣٥٥ ، ٣٨١ ، ٣٨٣ ، سنن البيهقي ٢ : ١٥٢ ، و ٤ : ١٥٧ و ٧ : ٥.