نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي جلد : 5 صفحه : 322
ولأنّ أبا صالح قال : أتيت سعد بن أبي وقاص فقلت : عندي مال وأريد أن اخرج زكاته وهؤلاء القوم على ما ترى فما تأمرني؟ فقال : ادفعها إليهم ، فأتيت ابن عمر فقلت فقال [ مثل ] [١] ذلك ، فأتيت أبا هريرة فقال مثل ذلك ، فأتيت أبا سعيد الخدري فقال مثل ذلك [٢].
ولا حجة فيه ، لأنّه ليس إجماعا ، ولجواز علم الإكراه. وكذا في حديث النبي 6 إن حمل على الزكاة.
مسألة ٢٣٤ : إذا أخذ الجائر الزكاة ، قال الشيخ : لم يجزئ عنه [٣] ، لأنّ أبا أسامة قال للصادق 7 : جعلت فداك هؤلاء المصدّقون يأتوننا فيأخذون منّا الصدقة نعطيهم إيّاها؟ فقال : « لا ، إنّما هؤلاء قوم غصبوكم ، أو قال : ظلموكم وإنّما الصدقة لأهلها » [٤].
وقال في التهذيب : الأفضل إعادتها [٥]. وهو يعطي الجواز ، وبه قال الشافعي وأحمد [٦] ، لقول الصادق 7 في الزكاة : « ما أخذ منكم بنو أمية فاحتسبوا ، ولا تعطوهم شيئا ما استطعتم ، فإنّ المال لا يبقى [ على هذا ] [٧] أن يزكّى مرتين » [٨].
وقال أبو حنيفة : تجزئ فيما غلبوا عليه. وقال : إذا مرّ على الخوارج