responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 5  صفحه : 321

أفخاذها ، ووسم الغنم في آذانها [١]. وعليه إجماع الصحابة.

ولأنّ الحاجة تدعو إليه في تمييز إبل الصدقة من إبل الجزية وغيرها ، وربما شردت فعرفها من وجدها فردّها ، وربما رآها المالك فيكره شراءها.

وقال أبو حنيفة : يكره ، لأنّه مثلة [٢]. وفعل النبي 7 أولى.

ويستحب أن توسم في المواضع الصلبة المنكشفة كأفخاذ الإبل وآذان الغنم ، وأن يكتب على الميسم ما تؤخذ له ، فعلى إبل الزكاة زكاة أو صدقة.

وعلى إبل الجزية جزية أو صغار. ولو كتب عليها لله ، كان أبرك وأولى.

مسألة ٢٣٣ : لا يجوز دفع الزكاة إلى ولاة الجور‌ عند علمائنا أجمع ، لانتفاء ولايتهم واستحقاقهم لها ، فلا سبب يقتضي تسويغ الدفع إليهم.

ولقوله تعالى ( وَلا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا ) [٣] والجائر ظالم ، ودفع الزكاة إليه ركون اليه ، فيبقى في عهدة التكليف.

وقال الشافعي : يجوز الدفع الى ولاة الجور سواء عدل فيها أو جار ، وسواء أخذها قهرا أو دفعها اليه اختيارا. وبه قال أحمد وأبو ثور [٤].

واختلفوا ، فقال أبو علي الطبري : دفعها الى الجائر أولى [٥] ، لما روي عن النبي 6 : ( ستكون بعدي أمور تنكرونها ) فقالوا : ما نصنع؟ فقال : ( أدّوا حقّهم واسألوا الله حقّكم ) [٦].


[١] صحيح البخاري ٧ : ١٢٦ ، صحيح مسلم ٣ : ١٦٧٤ ـ ١١٠ ـ ١١٢ ، سنن ابن ماجة ٢ : ١١٨٠ ـ ٣٥٦٥ ، مسند أحمد ٣ : ١٧١ و ٢٥٤ و ٢٥٩.

[٢] المجموع ٦ : ١٧٦ ، حلية العلماء ٣ : ١٤٣ ، عمدة القارئ ٩ : ١٠٧ ، فتح الباري ٣ : ٢٨٦.

[٣] هود : ١١٣.

[٤] المهذب للشيرازي ١ : ١٧٥ ، المجموع ٦ : ١٦٤ ، المغني ٢ : ٥٠٧ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٧٣.

[٥] لم نجده في مظانّه من المصادر المتوفّرة لدينا.

[٦] صحيح مسلم ٣ : ١٤٧٢ ـ ١٨٤٣ ، المعجم الصغير للطبراني ٢ : ٨٠ ، مسند أحمد ١ : ٤٢٨ نحوه.

نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 5  صفحه : 321
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست