نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي جلد : 5 صفحه : 321
أفخاذها ، ووسم الغنم في آذانها [١]. وعليه إجماع الصحابة.
ولأنّ الحاجة تدعو إليه في تمييز إبل الصدقة من إبل الجزية وغيرها ، وربما شردت فعرفها من وجدها فردّها ، وربما رآها المالك فيكره شراءها.
وقال أبو حنيفة : يكره ، لأنّه مثلة [٢]. وفعل النبي 7 أولى.
ويستحب أن توسم في المواضع الصلبة المنكشفة كأفخاذ الإبل وآذان الغنم ، وأن يكتب على الميسم ما تؤخذ له ، فعلى إبل الزكاة زكاة أو صدقة.
وعلى إبل الجزية جزية أو صغار. ولو كتب عليها لله ، كان أبرك وأولى.
مسألة ٢٣٣ : لا يجوز دفع الزكاة إلى ولاة الجور عند علمائنا أجمع ، لانتفاء ولايتهم واستحقاقهم لها ، فلا سبب يقتضي تسويغ الدفع إليهم.
ولقوله تعالى ( وَلا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا )[٣] والجائر ظالم ، ودفع الزكاة إليه ركون اليه ، فيبقى في عهدة التكليف.
وقال الشافعي : يجوز الدفع الى ولاة الجور سواء عدل فيها أو جار ، وسواء أخذها قهرا أو دفعها اليه اختيارا. وبه قال أحمد وأبو ثور [٤].
واختلفوا ، فقال أبو علي الطبري : دفعها الى الجائر أولى [٥] ، لما روي عن النبي 6 : ( ستكون بعدي أمور تنكرونها ) فقالوا : ما نصنع؟ فقال : ( أدّوا حقّهم واسألوا الله حقّكم ) [٦].
[١] صحيح البخاري ٧ : ١٢٦ ، صحيح مسلم ٣ : ١٦٧٤ ـ ١١٠ ـ ١١٢ ، سنن ابن ماجة ٢ : ١١٨٠ ـ ٣٥٦٥ ، مسند أحمد ٣ : ١٧١ و ٢٥٤ و ٢٥٩.