responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 5  صفحه : 320

المياه أو مراحها ، فإن تعدّدت الموارد كلّف أربابها الاجتماع في موضع واحد إذا كان يكفيها ليخفّ على الساعي من غير ضرر على أربابها ، فإذا أراد عدّها ضمّ الغنم إلى حيطان أو جدار أو جبل ، ثم يحصرها حتى لا يكون لها طريق إلاّ ما تمرّ فيه شاة شاة أو شاتين شاتين.

فإذا عدّها وادّعى المالك الخطأ ، وأنّها أقلّ ، عدّت مرة ثانية وثالثة ، وكذا لو ظن العادّ أنّه أخطأ.

ولو أخبره المالك بالعدد وكان ثقة ، قبل منه. وهو قول الشافعي [١].

مسألة ٢٣١ : إذا فرّق المالك الزكاة بنفسه ، لم يخرج نصيب العامل‌ ، لأنّه لم يعمل فلم يستحق شيئا. وكذا لو فرّق الإمام بنفسه أو نائبه ، ولا نعلم فيه خلافا. ولو فرّقها الساعي ( أو الإمام ) [٢] فلا بحث.

وإن احتاج الساعي إلى بيعها لمصلحة من إزالة كلفة في نقلها أو مرضها أو نحوه ، كان له ذلك ، لأنّ النبي 6 رأى في إبل الصدقة كوماء [٣] ، فسأل عنها ، فقال المصدّق : إنّي ارتجعتها بإبل ، فسكت [٤].

والرجعة : أن يبيعها ويشتري بثمنها مثلها أو غيرها.

فإن لم تكن حاجة إلى بيعها ، احتمل جوازه ، لسكوته 6 حين أخبره المصدّق بارتجاعها ، ولم يستفصل. وعدمه ، لأنّه مال الغير ، فيبطل البيع ، وعليه الضمان.

مسألة ٢٣٢ : ويستحب للعامل أن يسم نعم الصدقة‌ ـ وبه قال الشافعي [٥] ـ لما روي أنّ النبي 6 كان يسم الإبل في‌


[١] المجموع ٦ : ١٧٠.

[٢] كذا في النسخ الخطية والطبعة الحجرية. والصحيح : بإذن الإمام‌

[٣] كوماء : الناقة العظيمة السنام. غريب الحديث ـ للهروي ـ ٣ : ٨٤.

[٤] أورد ما بمعناه ، ابن أبي شيبة في مصنّفه ٣ : ١٢٥ و ١٢٦.

[٥] المهذب للشيرازي ١ : ١٧٦ ، المجموع ٦ : ١٧٦ ، حلية العلماء ٣ : ١٤٣.

نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 5  صفحه : 320
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست