نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي جلد : 5 صفحه : 293
نوع إخراج وشروع في الدفع.
ولقول الصادق 7 : « إذا حال الحول فأخرجها عن ( ملكك ) [١] ولا تخلطها بشيء ، وأعطها كيف شئت » [٢].
إذا ثبت هذا ، فإنّ للمالك الاستقلال بالعزل من دون إذن الساعي ، لأنّ له ولاية الإخراج ، فله ولاية التعيين. ولأنّ الزكاة تجب في العين وهو أمين على حفظها فيكون أمينا على إفرادها. ولأنّ له دفع القيمة. ولقول الصادق 7[٣].
إذا عرفت هذا ، فلو تلفت بعد العزل من غير تفريط احتمل سقوط الزكاة ـ وبه قال مالك [٤] ـ لتعيّنها بتعيينه ، إذ التعيين منوط به فيصير أمينا ، كما لو دفعها إلى الساعي.
وعدمه ، وبه قال الشافعي وأحمد ، إلاّ أنّ الشافعي قال : إن لم يكن فرّط في إخراج الزكاة وفي حفظ ذلك يرجع إلى ماله ، فإن كان فيما بقي زكاة أخرج وإلاّ فلا [٥].
وقال أبو حنيفة : يزكّي ما بقي إلاّ أن ينقص عن النصاب فتسقط الزكاة فرّط أو لم يفرّط ، لأنّه كالدّين ، فلا يسقط بالتعيين قبل دفعه [٦].
ولو دفع إلى فقير زكاته فقبل أن يقبضها قال : اشتر لي بها ثوبا أو غيره ، فذهبت الزكاة ، أو اشترى ما قال [٧] ثم ضاع فعليه الزكاة على الثاني ، لأنّ