responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 5  صفحه : 294

الفقير لا يملك إلاّ بالقبض ، فإذا وكّله في الشراء قبله كان التوكيل باطلا ، لأنّه وكّله في الشراء بثمن لا يملكه ، وبقيت على ملك المالك ، فإذا تلفت كانت من ضمانه.

ولا فرق بين أن يعزل الزكاة وينوي أنّها زكاة أو لا.

مسألة ٢٠٧ : لو أخّر الإخراج مع التمكّن منه ثم أخرجها أجزأت عنه‌ إجماعا وإن كان قد أثم بالتأخير ، لأنّه دفع الحقّ إلى مستحقّه. ولأنّه في كلّ آن مخاطب بالإخراج ، فيحصل بالامتثال الخروج عن العهدة.

البحث الثاني

في التعجيل‌

مسألة ٢٠٨ : المشهور عند علمائنا عدم جواز تقديم الزكاة‌ سواء وجد سبب الوجوب ـ وهو النصاب ـ أو لا ـ وبه قال ربيعة ومالك وداود والحسن البصري في رواية [١] ـ لأنّ النبي 6 قال : ( لا تؤدّى زكاة قبل حلول الحول ) [٢].

ومن طريق الخاصة : قول الصادق 7 وقد سأله عمر بن يزيد : الرجل يكون عنده المال أيزكّيه إذا مضى نصف السنة؟ قال : « لا ، ولكن حتى يحول عليه الحول وتحلّ عليه ، إنّه ليس لأحد أن يصلّي صلاة إلاّ لوقتها فكذلك الزكاة ، ولا يصوم أحد شهر رمضان إلاّ في شهره إلاّ قضاء ، وكلّ فريضة إنّما تؤدّى إذا حلّت » [٣].

وسأل زرارة الباقر 7 : أيزكّي الرجل ماله إذا مضى ثلث السنة؟


[١] المغني ٢ : ٤٩٥ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٧٨ ، حلية العلماء ٣ : ١٣٣.

[٢] أورده ابنا قدامة في المغني ٢ : ٤٩٥ ، والشرح الكبير ٢ : ٦٧٨.

[٣] الكافي ٣ : ٥٢٣ ـ ٨ ، التهذيب ٤ : ٤٣ ـ ١١٠ ، الاستبصار ٢ : ٣١ ـ ٩٢.

نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 5  صفحه : 294
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست