نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي جلد : 5 صفحه : 292
وإرفاق فلا تكون سببا لضرر المالك ، ولا يضمن لو تلفت.
وهل يجوز لغير عذر مع العزل؟ سوّغه الشيخان شهرا وشهرين [١] ، لأنّ معاوية بن عمار قال للصادق 7 : الرجل تحلّ عليه الزكاة في شهر رمضان فيؤخّرها إلى المحرّم ، قال : « لا بأس » [٢].
وقال الصادق 7 : « لا بأس بتعجيل الزكاة شهرين وتأخيرها شهرين » [٣].
والوجه : أنّ التأخير إنّما يجوز للعذر ، وتحمل الرواية عليه فلا يتقدّر بوقت ، بل بزوال العذر ، فإنّه مع زوال العذر يكون مأمورا بالتسليم ، والمستحق مطالب ، فلا يجوز له التأخير.
ويدلّ عليه قول الصادق 7 وقد سأله عبد الله بن سنان في الرجل يخرج زكاته فيقسّم بعضها ويبقى بعض يلتمس لها الموضع فيكون بين أوله وآخره ثلاثة أشهر ، قال : « لا بأس » [٤].
ولو أخّر مع إمكان التسليم ضمن على ما قلناه أوّلا.
ج ـ لو أخّرها ليدفعها إلى من هو أحقّ بها من ذي قرابة أو حاجة شديدة ، فالأقرب : المنع وإن كان يسيرا.