نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي جلد : 5 صفحه : 280
فقرائنا وكنت غلاما يتيما لا مال لي فأعطاني قلوصا [١][٢].
ولا دلالة فيه ، لاحتمال الدفع إلى وليّه أو من يقوم بأمره ، ولأنّه لا حجّة في فعل الساعي.
ب ـ لا فرق بين أن يكون يتيما أو غيره ، فإنّ الدفع إلى الولي ، فإن لم يكن له ولي جاز أن يدفع إلى من يقوم بأمره ويعتني بحاله.
ج ـ حكم المجنون حكم الصبي غير المميّز ، أمّا السفيه فإنّه يجوز الدفع اليه لكن يحجر عليه الحاكم.
د ـ إنّما يعطى أطفال المؤمنين ، لأنّهم بحكم آبائهم ، ولا يجوز إعطاء أولاد المشركين إلحاقا بآبائهم ، وكذا أولاد غير المؤمنين. ولو أسلم أحد أبوي الطفل لحق به سواء الأب والام ، ويأخذ الزكاة حينئذ.
هـ ـ لا يجوز إعطاء المملوك ، لأنّه لا يملك ، فيكون العطاء لمولاه.
ولأنّه غني بمولاة فلا يستحقّ الزكاة.
مسألة ١٩٤ : لا يشترط في الغازي الفقر ـ وبه قال الشافعي [٣] ـ للعموم ، ولأنّه كالأجرة ، وكذا الغارم لإصلاح ذات البين.
وقال أبو حنيفة : يشترط ، لقوله 7 : ( أمرت أن آخذ الصدقة من أغنيائكم فأردّها في فقرائكم ) [٤].
وهو لا يقتضي اختصاصها بالفقراء. وينتقض بابن السبيل ، فإنّه يعطى وإن كان غنيّا في بلده قادرا على الاستدانة في سفره.