responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 5  صفحه : 280

فقرائنا وكنت غلاما يتيما لا مال لي فأعطاني قلوصا [١] [٢].

ولا دلالة فيه ، لاحتمال الدفع إلى وليّه أو من يقوم بأمره ، ولأنّه لا حجّة في فعل الساعي.

ب ـ لا فرق بين أن يكون يتيما أو غيره ، فإنّ الدفع إلى الولي ، فإن لم يكن له ولي جاز أن يدفع إلى من يقوم بأمره ويعتني بحاله.

ج ـ حكم المجنون حكم الصبي غير المميّز ، أمّا السفيه فإنّه يجوز الدفع اليه لكن يحجر عليه الحاكم.

د ـ إنّما يعطى أطفال المؤمنين ، لأنّهم بحكم آبائهم ، ولا يجوز إعطاء أولاد المشركين إلحاقا بآبائهم ، وكذا أولاد غير المؤمنين. ولو أسلم أحد أبوي الطفل لحق به سواء الأب والام ، ويأخذ الزكاة حينئذ.

هـ ـ لا يجوز إعطاء المملوك ، لأنّه لا يملك ، فيكون العطاء لمولاه.

ولأنّه غني بمولاة فلا يستحقّ الزكاة.

مسألة ١٩٤ : لا يشترط في الغازي الفقر‌ ـ وبه قال الشافعي [٣] ـ للعموم ، ولأنّه كالأجرة ، وكذا الغارم لإصلاح ذات البين.

وقال أبو حنيفة : يشترط ، لقوله 7 : ( أمرت أن آخذ الصدقة من أغنيائكم فأردّها في فقرائكم ) [٤].

وهو لا يقتضي اختصاصها بالفقراء. وينتقض بابن السبيل ، فإنّه يعطى وإن كان غنيّا في بلده قادرا على الاستدانة في سفره.


[١] القلوص : الناقة الشابة. النهاية لابن الأثير ٤ : ١٠٠.

[٢] المغني ٢ : ٥٠٩ ، وانظر : سنن الدارقطني ٢ : ٣٦ ـ ٧.

[٣] المهذب للشيرازي ١ : ١٨٠ ، المجموع ٦ : ٢١٣ ، حلية العلماء ٣ : ١٦١ ، المبسوط للسرخسي ٣ : ١٠ ، بدائع الصنائع ٢ : ٤٦.

[٤] المبسوط للسرخسي ٣ : ١٠ ، بدائع الصنائع ٢ : ٤٦ ، حلية العلماء ٣ : ١٦١ ، وانظر : تفسير القرطبي ٣ : ٣٣٧ و ٨ : ١٦٨ و ١٧٢.

نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 5  صفحه : 280
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست