نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي جلد : 5 صفحه : 281
ومعارض بعموم ( وَفِي سَبِيلِ اللهِ )[١] وبما رووه عن النبي 6 : ( لا تحلّ الصدقة لغني إلاّ لثلاثة ) وذكر من جملتهم الغازي [٢].
مسألة ١٩٥ : يشترط في المكاتب الإسلام ، فلو كان كافرا لم يجز دفع الزكاة إليه ، وبه قال الشافعي [٣].
ويشترط فيه الحاجة إلى ما يدفعه في الكتابة ، فلو كان معه وفاء بما عليه لم يدفع إليه ، وبه قال الشافعي [٤] ، لأنّها جعلت إرفاقا بالمساكين وإعانة للفقراء ، فإن كان قد حلّ عليه النجم وليس معه وفاء دفع إليه.
وإن لم يكن قد حلّ اعطي أيضا ، لوجود الحاجة ، فإنّه قد يحلّ عليه وليس معه فيفسخ الكتابة ، وللعموم ، وهو أحد وجهي الشافعي ، وفي الآخر : لا يجوز ، لانتفاء الحاجة في الحال [٥]. وهو ممنوع.
إذا ثبت هذا ، فإذا ادّعى المكاتب الكتابة ، فإن صدّقه مولاه قبل ، لأنّ الحقّ في العبد له ، فإذا أقرّ بالكتابة قبل ، وهو أحد وجهي الشافعيّة.
وإن تجرّد عنهما إمّا لبعده أو لغير ذلك احتمل قبول قوله ، لأنّه مسلم أخبر عن أمر ممكن فقبل قوله كالفقير ، والعدم ، لإمكان إقامة البيّنة عليه ، وبه قال الشافعي [٧].