نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي جلد : 5 صفحه : 273
ومن طريق الخاصة : قول الصادق 7 : « لو كان عدل ما احتاج هاشمي ولا مطّلبي إلى صدقة ، إنّ الله جعل لهم في كتابه ما كان فيه سعتهم ، ولا تحلّ لأحد منهم إلاّ أن لا يجد شيئا ، ويكون ممّن تحلّ له الميتة » [١].
ويحمل الأول على الاتّحاد في الشرف أو المودّة أو الصحبة أو النصرة لا على صورة النزاع.
والثاني خبر واحد ترك العمل به أكثر الأصحاب ، فلا يخصّ به العموم المقطوع.
مسألة ١٨٥ : ولا تحرم على زوجات النبي 6 عند علمائنا ، وهو قول أكثر العلماء ، للعموم والأصل.
وعن أحمد رواية بالتحريم ، لأنّ عائشة ردّت سفرة من الصدقة وقالت : إنّا آل محمد لا تحلّ لنا الصدقة [٢].
وهو نادر لم يعمل به أكثر العلماء ، فلا يخصّ به عموم القرآن.
مسألة ١٨٦ : ولو لم يحصل للهاشمي من الخمس بقدر كفايته جاز أن يأخذ الزكاة المفروضة عند علمائنا ، وبه قال أبو سعيد الإصطخري [٣] ، لأنّ المنع إنّما كان لاستغنائهم بالخمس ، وحرمت عليهم الصدقة ، وجعل لهم الخمس في مقابلة ذلك ، فإذا لم يحصل لهم الخمس حلّت لهم الصدقة ، ولهذا قال النبي 6 للفضل بن العباس : ( أليس في خمس الخمس ما يكفيكم عن أوساخ الناس؟ ) [٤].
ومن طريق الخاصة : قول الصادق 7 : « أعطوا من الزكاة بني هاشم من أرادها فإنّها تحلّ لهم ، وإنّما تحرم على النبي وعلى الإمام الذي
[١] التهذيب ٤ : ٥٩ ـ ١٥٩ ، الإستبصار ٢ : ٣٦ ـ ١١١.
[٢] المغني ٢ : ٥١٩ ، الشرح الكبير ٢ : ٧١٠ ، وانظر : مصنف ابن أبي شيبة ٣ : ٢١٤.